08/07/1991
شورى حكم رقم : 5 /1991
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 5/1991
- التاريخ
- 08/07/1991
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى سلطة الادارة بوضع الناجحين في مباراة مفوض ممتاز في الامن العام على جدول الترقية
-
بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 في كل مرة يتناول فيها ترقية موظفي الامن العام الى رتبة اعلى (المادتان 15 و23) يحيل الى الاحكام الواردة بهذا الخصوص في المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي وبما ان رتبة مفوض في الامن العام تعادل رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي (المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59) فانه يقتضي الرجوع الى احكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/67 التي تتناول ترقية رتباء قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 نصت على عدة شروط للترقية. وبما انه من الرجوع الى التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/1961 الصادرة عن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي والمتضمنة الاحكام المتعلقة باعداد وترقية رجال قوى الامن الداخلي يتبين من جهة انه عندما تجري الترقية على اساس مباراة تضاف الى سائر علامات المباراة علامة كفاءة عامة نهائية هي متوسطة علامتي الكفائة العامة اللتين يضعهما قائد الوحدة والمدير العام لقوى الامن الداخلي استنادا على ما هو مدرج في اضبارة المرشح وان العلامة النهائية للمباراة تكون المتوسط العام لعلامة المباراة مضافا اليها علامة الكفاءة العامة ويجري ترتيب المرشحين على لائحة النتائج على اساس هذا المتوسط العام كما يتبين من جهة ثانية ان مجلس القيادة يختار المرشحين المقرر ادراجهم على جدول الترقية على اساس الترتيب الوارد في لائحة اعلان نتائج المباراة وبما انه تطبيقا للاحكام المتقدم ذكرها على ترقية المفتشين الممتازين الى رتبة المفوضين في الامن العام يقتضي القول ان شرط العلامات الجيدة الواجب توفره لدى المرشحين للترقية يؤخذ بعين الاعتبار عند قبول ترشيحهم بدعوتهم للاشتراك بالمباراة وكذلك باحتساب علامة الكفاءة العامة التي يضعها مدير عام الامن العام مع قائد الوحدة - مع سائر علامات المباراة عند اعلان النتائج النهائية للمباراة كما يقتضي القول ان اختيار المرشحين وادراجهم على جدول الترقية يجري على اساس الترتيب الوارد في لائحة اعلان النتائج وبما انه لا مجال والحالة هذه للقول بان مجلس قيادة الامن العام يمارس سلطة استنسابية في ادراج او عدم ادراج المرشحين على جدول الترقية بعد نجاحهم في المباراة بما ان المستدعي يدلي بانه عملا بالقانون رقم 9/85 تاريخ 13/8/58 لا يجوز للادارة الدعوة للاشتراك بمباراة الترقية لرتبة مفوض التي جرت في 23/11/85 الا للعناصر التي اشتركت بمباراة 20/5/80 وان اشتراك العناصر التي لم تتقدم من مباراة 20/5/1980 بمباراة 23/11/85 من شأنه المس بحقوقه وتقليل فرص نجاحه وبما انه لا يتبين من احكام القانون رقم 9/85 ولا من اسبابه الموجبة والمناقشات النيابية التي رافقت اقراره انه شاء حصر الترقية لرتبة مفوض خلال مهلة الستة اشهر التالية لتاريخ صدوره بالعناصر التي تقدمت من مباراة 20/5/80 وبالتالي فان هذا القانون لا يحول دون ممارسة الادارة حقها في دعوة عناصر لم تشترك بمباراة 20/5/80 للاشتراك بمباراة 23/11/85 وذلك في حال استيفاء هذه العناصر شروط التعيين المحددة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 وشرط ان لا تعطى ترقية هذه العناصر المفعول الرجعي