23/04/1997
شورى حكم رقم : 500 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 500/1997
- التاريخ
- 23/04/1997
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التعيين بالتكليف وشروطه واصول الانابة في حال غياب الرئيس او شغور المركز
-
بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرارين المطعون فيهما لاحكام المادة 44 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 التي تنظيم شروط التعيين بالوكالة, ومنها ان يتم تعيين الوكيل من قبل السلطة التي تعين الاصيل, علما بان التكليف للقيام بوظيفة ما يعتبر بمثابة التعيين بالوكالة. وبما ان المادة 49 من نظام الموظفين تنص على انه "فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين كالوضع تحت تصرف الوزير او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون". وبما انه يتبين من احكام نظام الموظفين ولا سيما المادة 44 منه ان عبارة التكليف الواردة في القرارين المطعون فيهما ما هي بالفعل الا تعيين السيد شوقي زيادة بالوكالة مديرا للادارة المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل. وبما ان القرارين المطعون فيهما اتخذا من قبل وزير الاشغال العامة بناء على المرسوم رقم 2879/59 (تنظيم الاشغال العامة والنقل) والمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) والمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تنظيم الادارات العامة. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 44 من نظام الموظفين تنص على ان "تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل". وبما ان مديرية الادارة المشتركة المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2879 تاريخ 12/9/1959 هي من وظائف الفئة الثانية التي تنص المادة 11 من نظام الموظفين على ان يجري التعيين فيهما بمرسوم. وبما ان القرارين المطعون فيهما يكونان والحال هذه صادرين عن سلطة غير صالحة ومستوجبين الابطال لهذا السبب. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم وبحال اعتبار القرارين المطعون فيهما يتعلقان بالانابة للقيام بمهام وظيفة مدير الادارة المشتركة في حال غياب رئيس هذه الادارة, فان النصوص المتعلقة بالانابة توجب ان ينوب عن المدير في حال غيابه مرؤوسه الاعلى رتبة بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب. وبما ان المستدعي الذي شغل وظيفة رئيس مصلحة القضايا بالاصالة (من الفئة الثانية) في الادارة المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل هو المرؤوس الاعلى رتبة لمدير هذه الادارة ويعود بالتالي ان ينوب عن المدير المذكور في حال غيابه, بخلاف السيد الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة الموظفين واللوازم بالوكالة (من الفئة الثالثة) في الادارة المذكورة. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه مخالفا للقانون مستوجبا الابطال لهذا السبب ايضا.