الأحكام

24/01/1989

شورى حكم رقم : 5 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
5/1989
التاريخ
24/01/1989
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
ابو رجيلي، كنعان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على حق الملتزم

-

بما ان عقد التزام تنفيذ اشغال عامة هو عقد اداري تطبق عليه احكام دفتر الشروط العامة وقواعد الحق الاداري ومن بينها مرور الزمن الخماسي (كما هو الحال في القضية) او الرباعي على ديون الدولة (المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية) اما مرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 352 موجبات وعقود فينحصر تطبيقه في العقود المدنية وبما انه فيما يتعلق بعقود الاشغال العامة فان مهلة مرور الزمن تبدأ بالسريان من السنة التي تلي سنة وضع الكشف النهائي وتبليغه من المتعهد وبما ان الكشف النهائي في الالتزام موضوع الدعوى الحاضرة لم يوضع الا بعد تقديم الدعوى فيكون الدفع بمرور الزمن مردودا

- المطالبة بقيمة الكشف النهائي وفائدة التأخير عن الدفع

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بمبلغ /3300/ ل ل قيمة الكشف النهائي وبفائدته القانونية منذ 3/5/1948 الى وقت دفعه وتقول ان مدة التأخير بلغت حتى تاريخ تقديم الاستدعاء 1647 يوما واضافت ان المستدعي ضدها تعترف بتقصيرها في استكمال الكيول وتنظيم الكشف النهائي وبما ان الدولة اجابت ان المتعهد هو المسؤول عن التأخير في تنظيم الكشف النهائي وان عملية استكمال الكيول النهائية في التزام كبير كهذا تستلزم وقتا طويلا وان قيمة الكشف لا تستحق قبل تنظيمه واستطرادا ان فائدة الكشف النهائي لا تحسب الا من تاريخ طلبها الذي يجب ان يحصل بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاستلام النهائي وان الجهة المستدعية لم تطلب الفائدة قبل تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع في 27/11/1952 واضافت الى ملاحظاتها على تقرير الخبراء ان لا ملاحظة لها على الكشف النهائي للكميات الاساسية اما فيما يتعلق بالكشف النهائي للكميات الاضافية فانها تصر على ان الاشغال الاضافية قام بها متعهد آخر ولا تدري لماذا تطرقت لها اللجنة علما انها لم تكلف بكيلها واظهارها من قبل المحكمة وان المتعهد لم يطالب بها في استحضار دعواه وبما ان لجنة الخبراء افادت بان قيمة الكشف النهائي الصافية بلغت /1985,59/ ل ل (ص 58 , 59 , 60 من تقرير الخبراء) وبما انه عملا باحكام المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام العامة يتوجب على الادارة ان تدفع للمتعهد الرصيد المتبقي له خلال مدة ثلاثة اشهر تلي الاستلام النهائي وفي حال عدم تنفيذها هذا الموجب خلال المدة المذكورة يتوجب عليها ان تدفع له الفائدة القانونية بناء لطلبه ومن يوم تقديم الطلب.

- تصحيح الخطأ المادي في قيمة الحفريات والتعويض عنه

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بانها بموجب كتاب تاريخ 14/10/1946 تقدمت بطلب تصحيح اغلاط بالمكعبات بلغت 778 مترا مكعبا حفريات يجب اضافتها للكميات الملحوظة وان الادارة تحققت من الامر وتبين لها صحته وانها تطلب الحكم لها بقيمة هذه الكميات البالغة بعد التنزيل /1972,23/ ل ل واضافت ان كتابها تاريخ 14/10/1946 سجل في منطقة جبل لبنان الجنوبي وتقدم عنه نسخة وبما ان الدولة اجابت انه من مراجعة الملف لم يظهر اي تحفظ من المتعهد بشأن الاغلاط التي يدعيها وان ادعاءه لهذه الجهة مستوجب الرد لعدم ثبوته واضافت مصرة انها لم تعثر على هذا التحفظ وانه خلافا لقول الخبراء لا يمكن ان يفهم من هذه الاغلاط انها عمليات حسابية وبما ان لجنة الخبراء افادت انها عثرت في سجلات المنطقة القديمة على كتاب للمتعهد مؤرخ في 14/10/1946 ومسجل برقم 2989 وانه بعد دراسة الطلب والتدقيق الحسابي بالاستناد الى الخرائط المقدمة من الادارة تبين ان اغلب الاغلاط مادية حسابية يمكن التحقق منها وان ما ورد في كتاب المتعهد تاريخ 14/10/1946 يمكن ان يكون مطابقا للواقع الذي اورده المتعهد بكتابه ولم تثبت الادارة عكس ذلك وانه يستحق للمتعهد عن هذا المطلب: 778 م م X 3 ل ل - 15,50 بالمئة= 1972,23 (ص 63) وبما ان لجنة الخبراء عثرت في سجلات المنطقة على كتاب للمتعهد مؤرخ في 14/10/1946 تحت رقم 2989 وكان من المفروض بهذا الكتاب ان يضم الى ملف الالتزام بعد ان تدقق بامره الادارة وتجيب المتعهد عليه ولا يصح بالتالي للادارة ان تتذرع بعدم وجود مستند ما في الملف الاداري لرد المطالب في حين ثبت وصوله للادارة وقيده في سجلاتها وبما انه يقتضي بالتالي اعطاء المستدعي مبلغ /1972,23/ژل ل فرق الاغلاط في المكعبات

- التعويض عن الفروقات في اسعار البنزين والاسمنت

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بمبلغ /12837/ل ل فروقات اسعار الاسمنت والبنزين وتدلي بان الاشغال المنفذة خارج المهلة تعرضت لغلاء الاسمنت والبنزين ويتوجب التعويض عنها وفقا للضرر الحقيقي على ما استقر عليه الاجتهاد وانه لمعرفة كمية الاسمنت المستعمل خارج المهلة يجب الرجوع الى الكشف رقم 3 الموقوف في 16/4/1947 والى الكشف رقم 4 الموقوف في 10/7/1947 والى الكشف النهائي حيث يتضح ان الاسمنت المستعمل بعد انصرام المهلة يبلغ 778 طنا وان طن الاسمنت عام 1947 كان سعره 69,50 ل ل و72,50 ل ل اي ما متوسطه /71/ ل ل بينما اصبح سعره عام 1948 /87,5/ ل ل اي بفرق 1650 غ ل وعن 778 طنا 1650= /12837/ ل ل وانه فيما يتعلق بكمية البنزين المستهلك خارج المهلة بلغت /74000/ ليترا لو /3700/ تنكة وقد ارتفعت اسعار البنزين 45 قرشا لكل عشرين ليترا وان الادارة فرضت رسم تسليم تذاكر البنزين يتراوح بين 100 و200 غرشا للعشرين ليترا مما يجعل المعدل 150 غ ل للتنكة وانه اسوة بما دفع لسواه لهذه الناحية فهو يطالب بالفروقات وقدرها 3700 تنكة (45

-150)=/7215/ل.ل. واضافت الجهة المستدعية انها تحفظت بصراحة في كتابها تاريخ 4/3/1947 بكل عطل وضرر ينتج عن الاشغال خارج المهلة كما تحفظت في كتابيها تاريخ 30/6/1947 وتاريخ 28/7/1947 وان تسليم اذونات الاسمنت والبنزين فلا تعني شيئا وبما ان الدولة اجابت ان هذا المطلب لا يستند الى اي اساس من الصحة والجدية فالمتعهد لم يتقدم باي طلب من هذا النوع حتى تحقق فيه الادارة ولا بأي تحفظ وانه يتبين من محتويات الملف ان المتعهد قدم بتاريخ 11/9/1974 كتابا يطلب به بدون اي تحفظ تسليمه كمية 200 طن من الترابة فاستلم كمية 30 طنا بتاريخ 22/9/1947 دون ابداء اي اعتراض او تحفظ وانه عندما كان البنزين مقننا كانت الادارة تسلم المتعهدين بدون استثناء ووفقا لحاجاتهم تذاكر لاستلام المحروقات بدون اي بدل وانه خلافا لاقوال الجهة المستدعية ان تسليم اذونات الاسمنت والبنزين هو ذو اهمية فلو ان المتعهد تسلم هذه الاذونات ولم يتسلم البضاعة بموجبها لكان تحفظ بشأن هذا الامر وعلى فرض ان الادارة دفعت فروقات اسعار لغيره من المتعهدين فقد يكون ذلك بسبب فقدان هذه المواد وعدم تنظيم الاذونات وان دفع فروقات لاشخاص محقين في طلبهم لا يلزم الادارة بدفع فروقات لغير محقين وأضافت الدولة في تعليقها على تقرير الخبراء ان المتعهد كان يستعمل 4 اكياس ترابة للمتر المكعب من الرمل (مستند 23 ملف اداري) اي بنقص كيسين عن الملحوظ فنيا اي بوفر 6 ليرات في كل ثلاثة امتار مكعبة من البناء وان كمية البناء الملحوظة بالمونة تبلغ 7800 م3 فيكون المتعهد قد وفر 7800

-6= 15600 ل.ل وهو امر لم تتنبه له لجنة الخبراء وان الفرق بين الوفر الناتج عن تلاعب المتعهد بعدد الشوالات وبين رأي اللجنة هو 15600-10351= 5249 ل.ل مستحقة بذمة المتعهد لمصلحة المستدعى ضدها وانه فيما يتعلق باسعار البنزين لم تستطع اللجنة الحصول على معدلات تقلبات الاسعار عن الفترة موضوع المطالبة وان اللجنة احتسبت خطأ مسافة 10 كلم كحد وسط لتقدير كميات البنزين الاضافية اللازمة لاجراء النقل بينما طول الالتزام بكامله هو 7,668 كلم ولم تأخذ بعين الاعتبار كمية الاشغال المنفذة سابقا ولا الطنابر التي تجرها الحيوانات ولا كون المتعهد استعمل سيارة شحن واحدة وان اللجنة استندت خلافا للاصول الى تقرير صادر عن خبير معين بدعوى اخرى وبما ان لجنة الخبراء افادت ان الفريقين لم يتقدما باي مستند يتعلق بهذا المطلب كما ان المتعهد لم يتقدم باي تحفظ عن هذا الطلب اثناء تنفيذ الاشغال انما الطلب ورد في مذكرة ربط النزاع وفي الاستدعاء وبما ان تطبيق المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة يوجب على المتعهد ان يقدم طلبا خطيا الى الادارة يعلمها بحصول ارتفاع الاسعار على ان يكون طلبه هذا مبررا وان يقدم قبل انتهاء الاشغال ويفهم بانتهاء الاشغال الانتهاء الفعلي لمشروع لا انصرام مهل التنفيذ المعطاة للمتعهد

- التعويض عن الحفريات المضافة الى عقد التزام الاشغال العامة

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بمبلغ /14687/ ل ل وتدلي انه بالنظر لطبيعة الارض تعدلت اساسات قسم من الجدران بحيث ادت الحفريات للاساسات زيادة محسوسة عما هو ملحوظ في مستندات التلزيم وخرائطه وان الادارة دونت كميات البناء المنشأة في محل هذه الحفريات ولم تقيد الحفريات وان مقدار الزيادة يبلغ 2363 مترا مكعبا وانه من جهة ثانية حصلت زحلات بلغت مكعباتها /6370/ مترا مكعبا قدرتها الادارة ب/3000/ مترا بالاستناد الى الفراغ الحاصل منها وان قياس الادارة هو مغلوط لا يمكن اخذه بعين الاعتبار لان للزحلات نفش تراب وقسم منفذ منها بالوحول والمياه ويقتضي محاسبتها بفرقها البالغ /3370/ مترا مكعبا فيكون مجموع ما تطالب به في هذا المطلب /5732/ مترا مكعبا واضافت ان زيادة حفريات اساسات الجدران حصلت بمعرفة وموافقة الادارة واصلاحا لاغلاط المشروع وهذا الامر وحده يشكل تصديقا من الادارة بخصوص هذه الزيادة في الحفريات وان حفريات الاساس تكون مقطوعة للكميات الواردة في جدول المكعبات المبينة على الخرائط الاساسية واذا طرأت زيادة ما يجب دفع ثمنها لان وحدة الكيل هي المتر وفق احكام المادة 34 من دفتر الشروط الخاصة وان تعميق الاساسات ليس لصالح المتعهد اما بشأن الزحالات فان تدوين الكمية في دفتر القياسات المؤقتة ودفعها في الكشف المؤقت لا يفيدان المتعهد بشيء وهو لا يطالب بتعويض انما بثمن المكعبات المنفذة وبما ان الدولة اجابت بما يلي: فيما يتعلق بالحفريات لم يتقدم المتعهد باي طلب اثناء الاشغال بشأن الزيادة في حفريات اساسات الجدران واذا كان ثمة من تعديل في علو الاساسات فذلك تم بدون موافقة الادارة وان الادارة لم يسبق له ان حاسبت المتعهد عن زيادة الحفريات في اساس حيطان الدعم لان كمية حفريات اساس الحيطان هي كمية مقطوعة حسب جدول المكعبات لا يؤخذ بها كيول اثناء التنفيذ وهي عرضة للزيادة والنقصان وعند حصول نقصان لم يسبق ان حسمت اية كمية ولان الزيادة في عمق الاساسات هي لصالح المتعهد لان نسبة البناء في الاساس تزيد في هذه الحالة وفي ذلك وفر على المتعهد من حيث كمية حجارة الواجهة المقصوبة وفي ذلك وفر للمتعهد يفوق بكثير اكلاف الحفرية الاضافية وان المتعهد لم يتحفظ بشأن فرق اساسات الحيطان طيلة مدة التنفيذ فيما يتعلق بالزحلات فلقد دونت كمياتها في دفتر القياسات ووقع عليها المتعهد وقبض ثمنها بدون تحفظ وان المادة 36 شروط واحكام تقضي بخفض جميع طلبات المتعهد لتصحيح الكيول اذا لم تقدم ضمن مهلة العشرة ايام وبما ان الخبراء افادوا انه فيما يتعلق بحفريات الاساس فلم يتقدم المتعهد باي تحفظ اثناء العمل وان هذه التعديلات سبق ان دونتها الادارة ودفعت قيمتها بالكشوف المؤقتة مما يدل على ان هذه التعديلات كانت موافقا عليها وانهم يرون ان التحفظ اثناء العمل غير متوجب لان التعديل تم بموافقة الادارة ودفعت قيمة اعمال البناء. وان تحديد الكمية لم يكن ممكنا الا بعد تنظيم الكشف النهائي وتدوين كميات الجدران بصورة نهائية واجراء مقارنة بين الملحوظ والمنفذ وانه بعد وضع الكيول النهائية اصبح من الممكن اجراء المقارنة بين الكميات الملحوظة والكميات المنفذة فعليا وبعد المقارنة تبين ان الفروقات تبلغ /5434,28/ فيكون المستحق للمتعهد عن هذا الطلب 5434,28

- 3,00-15,5 تنزيل =/13775,90/ ل ل اما فيما يتعلق بالانهيارات فظلت اقوال المتعهد مجردة عن اي اثبات ولم يتقدم بأية لوائح او كيول (من 69 الى 79) وبما ان الجزء من المطلب المتعلق بالزحلات او الانهيارات مستوجب الرد لان المتعهد من جهة لم يتحفظ على دفتر القياسات بشأنها عملا باحكام المادة 39 من دفتر الشروط والاحكام العامة بدليل عدم نكرانه اقوال الدولة لهذه الناحية ولعدم الثبوت من جهة ثانية وبما انه فيما يتعلق بالحفريات فانه يقتضي اعطاء الجهة المستدعية فرق السعر طالما ان الادارة وافقت عليها وانزلتها في الكشوف المؤقتة الا انه لا يمكن الحكم للجهة المستدعية وفقا للكمية التي توصل اليها الخبراء لتجاوزها الكمية التي حددتها الجهة المستدعية في مراجعتها وهي 2363 مترا مكعبا فيكون بالتالي ثمن الحفريات المطالب بها كاللآتي: 2363

- 3-15,5 بالمئة تنزيل= /5990,21/

- التعويض عن الاسراع في الشغل

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بمبلغ /30818/ ل ل لقاء الاسراع في الشغل وتدلي انه بتاريخ 7/5/1948 وتحت رقم 1957 طلبت اليها المنطقة الاسراع بالشغل وكلفتها طلب مساعدة درك عين زحلتا تأمينا لتنفيذ الطريق قبل الصيف على شقين الشق الاول يتناول الاشغال التي تنفذت بين 7/5/1948 وهي عبارة عن خنادق ضمن بلدة عين زحلتا وقيمة اشغالها المنفذة ضمن الوقت 65 الف ل ل وانها تطالب الحكم لها بمثل المبلغ الذي دفع لسواها ولها في حالة مماثلة وهذا المبلغ يوازي 70 بالمئة من قيمة الاشغال او وفق ما يقرره الخبراء اما الشق الثاني فيتناول الاشغال المنفذة بين 7/6/1948 و4/11/1948 وقيمتها 25 الف ل ل وهي تتميمات من متأخرات استملاك في ظروف صعبة مكلفة وهي تطالب عنها بعلاوة قدرها عشرون بالماية واستطرادا وفقا لما قرره الخبراء واضافت انه خلافا لاقوال الدولة ان معارضة الاهالي لم تنحصر باملاك الدكتور رشيد مغبغب بل تعدتها الى املاك اخرى تخص آل الخوري وآل كرامي والحفريات الكائنة فيها ملحوظا وضعها في الردميات الواقعة بجوارها وان التعويض متوجب لها سندا لشرح المادة 10 فقرة 7 ولسوابق الادارة في مثل هذه الحالات بما ان الدولة اجابت ان الادارة طلبت من المتعهد بتاريخ 7/5/1948 تحت رقم 1957 ان يتابع اشغال الشق لانهائها بسرعة كما يقول المتعهد وفي حال معارضة الاهالي يمكن الاستعانة بدرك عين زحلتا لتنفيذ الاشغال بالقوة وان اشغال الشق التي عارض الاهالي في تنفيذها هي فقط في املاك الدكتور رشيد مغبغب في مجاز عين زحلتا على طول عشرين مترا فقط من اصل 6938 مترا وان الاستعانة برجال الدرك لم يكن يعني سوى العمل في ملك الدكتور مغبغب وهو امر خابرت الادارة بشأنه محافظ جبل لبنان بتاريخ 19/8/1948 برقم 5657 وان هذا العمل لم يأت بعد تنفيذ اشغال الالتزام بكاملها بل مع الاعمال التي كانت باقية للتنفيذ والتي اخطر المتعهد مرارا بانجازها وبما ان الخبراء افادوا انه جاء في كتاب الادارة تاريخ 7/5/1948 ما حرفيته "يقتضي عليكم متابعة اعمال الشق وانهاء الاشغال الملحوظة باسرع ما يمكن وانه في حال معارضة الاهالي يمكنكم الاستعانة بدرك عين زحلتا لتنفيذ الاشغال بالقوة" وانه لا يوجد تحفظ من قبل المتعهد بعد استلام كتاب الادارة والمطالبة بالتعويضات وانه من الرجوع الى الملف يتضح ان الاشغال التي نفذت ما بعد 7/5/1948 بلغ مجموع قيمتها /110806,42/ ل ل وان هذه الاشغال استغرق تنفيذها من 7/5/1948 لغاية 3/1/1949 فيكون هناك ظاهريا لا تعجيل بالعمل من حيث المبدأ والنظر للوضع بصورة اجمالية ولكن بالنظر لوجود الممانعة واضطرار المتعهد للعمل تحت حماية الدرك وفي ظروف غير طبيعية وبسرعة لتأمين الطريق عدا تذليل احد الاقسام التي بها ممانعة فيكون هناك تعجيل بالعمل وانهم حسب خبرتهم يقدرون التعويض الذي يمكن ان يستحق للمعهد من جراء الوضع ولتغطية زيادة التكاليف التي تكبدها ب 25 بالمئة من قيمة الاشغال المنفذة على هذا الشكل وانه لما كان المتعهد يطالب بالتعويض فقط عن قيمة /90/ الف ل ل ولا يمكن تجاوزها فان مبلغ التعويض المستحق عن هذا المطلي يكون 90000 ل ل

- 25 بالمئة= /22500/ ل ل (ص 80 و81) وبما انه على فرض ان كتاب الادارة تاريخ 7/5/1948 يتضمن امرا للمتعهد يرتب عليه تنفيذه اعباء اضافية فكان على هذا الاخير ان يتحفظ عليه ويقدم ملاحظاته الخطية خلال مهلة عشرة ايام وذلك تحت طائلة سقوط حقه وذلك عملا باحكام المادة العاشرة من دفتر الشروط العامة وبما انه من مراجعة مستندات الملف كافة يتبين ان المتعهد لم يتحفظ على كتاب الادارة الآنف الذكر خلال المهلة المشار اليها فيكون حقه في المطالبة بالتعويض قد سقط وبما انه في اي حال وعلى سبيل الاستفاضة في البحث يتبين من اقوال الخبراء ان قيمة الاشغال التي نفذها المتعهد بسرعة بلغت /110806,42/ ل ل وذلك خلال مهلة تتراوح ما بين 7/5/1948 و3/1/1949 اي خلال مدة سبعة اشهر وبما ان نسبة اهمية هذه الاشغال لمجمل قيمة الالتزام لا تتجاوز ال 17 بالمئة وقد استغرقت مدة سبعة اشهر وهي مدة طويلة جدا اذا ما قيست بالمدة المعطاة لتنفيذ المشروع وهي ثمانية اشهر يقتضي بالتالي انه خلافا لاقوال المتعهد والخبراء لم يكن هناك اي اسراع او تسريع في الاشغال خلال الفترة الآنفة الذكر انما كان هناك بطء او تباطوء واذا كان مرد هذا البطء الى ممانعة الاهالي بسبب الاستملاك فقد جرى بحث هذا الامر في المطلب الاول وبما انه فضلا عما تقدم لا يتبين من الكتاب تاريخ 7/5/1948 رقم 1957 (رقم الملف الاداري 57) انه يتضمن امرا غير عادي للمتعهد اذ هو لا يخرج عن كونه يتضمن حثا للمتعهد على الاسراع بالاشغال التي انتهت مدة تنفيذها في 4/6/1947 اي منذ احد عشر شهرا تقريبا كما يتضمن اخطارا له في حال ظهور اهمال من قبله بتطبيق المادة 35 من دفتر الاحكام والشروط العامة

- التعويض عن تغيير زمن الشغل

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بتعويض قدره /15/ الف ل ل قد لحظ انجازها قبل استفحال موسم الامطار وانه بسبب الادارة توجب العمل طيلة ثلاثة مواسم شتاء تكتنفها الامطار والوحول وانه في مثل هذه الاحوال دفعت الادارة تعويض الضرر الحاصل وفق ما سار عليه الاجتهاد وان الاشغال التي نفذتها على هذا الشكل تبلغ قيمتها 400 الف ل ل واضافت انها طالبت صراحة بهذا المطلب في الصفحة 8 من مذكرة ربط النزاع والصفحة 9 من الاستدعاء وان مغبة التأخير تقع على الادارة وانها تحفظت عدة مرات خاصة في كتابها تاريخ 4/3/1947 رقم 2034 مستند 2/5 المرفق بالاستدعاء والاخطار الموجه بواسطة كاتب العدل وبما ان الدولة اجابت ان التأخير في تنفيذ الاشغال ضمن مدتها الملحوظة لم يكن سببه الاستملاكات لم تعف المتعهد عن العمل الا في مجاز عين زحلتا فقط وان مطالبة الجهة المستدعية بالتعويض عن الاشغال المنفذة على هذا الشكل لا يستند الى اساس خاصة وان المتعهد لم يتقدم باي اعتراض واضح من هذا النوع وفي الوقت المناسب وانه لم يكن بوسعه ان يبديه لعدم امكان اثباته واضافت ان تحفظاته جاءت غامضة جدا ولو انه حقيقة تحمل فروقات ما لكان تقدم بطلب واضح واجرى كشفا بخصوصه وان اعتماد لجنة الخبراء لمبلغ /474590/ژل ل لاجل احتساب التعويض هو خاطىء لانها ادخلت قيمة الاشغال الاضافية ضمن المبالغ المفترضة او المقبوضة بينما المتعهد اتخذ اساسا لمطلبه مبلغ اربعمئة الف ل ل وبما ان الخبراء افادوا بما يلي: من الثابت بالملف الاداري ان الاشغال لزمت في 13/7/1946 وتأخرت الادارة في تسليم مواقع العمل لغاية 3/10/1946 مما اوجب على المتعهد العمل في بداية فصل الشتاء بدلا من منتصف الصيف وكان من المفروض ان يعمل مدة ثمانية اشهر كحد اقصى متحملا وطأة شتاء واحد ولو تسلم العمل في موعده لكان قام خلال صيف 1946 بتجهيز وبناء اسس الجدران الملزمة له دون ان يضطر الى بنائها خلال فصل الامطار والاوحال وانه بسبب الاستملاكات وتغيير قياسات بعض الجدران وتعديل البعض الآخر وسواها من الاسباب المبينة آنفا في دراسة المهلة اضطر المتعهد الى البقاء من 3/10/1946 الى سنة 1949 اي سنتين وثلاثة اشهر بدلا من خمسة اشهر (ص 82) تبلغ قيمة الاشغال المنفذة ضمن المهلة بالاستناد الى الكشوفات الاربعة الاولى /284176/ ل ل اي ما نسبته 40 بالمئة من قيمة الاشغال المنفذة والملزمة بينما مجموع الاشغال المنفذة خارج المهلة بما فيه الاشغال الاضافية بلغت قيمتها /474590/ ل ل اي ما نسبته 60 بالمئة من قيمة الاشغال المنفذة (ص 83 و84) ان هذا الوضع الذي نفذت فيه الاشغال بسبب زيادة التكاليف وتأليف الورش وحلها وارتفاع اجور اليد العاملة في ظروف اكثر كلفة واقل انتاجا قد قلب اقتصاديات وتوازن المقاولة وسبب للمتعهد اضرارا لا مجال لتجاهلها وانه لو سارت الورشة وفق ما كان متوقعا لها لكان المتعهد نفذ اشغالا شهرية تبلغ /77978,54/ ل ل بينما من جراء العراقيل التي رافقت العمل فقد نفذ المتعهد اشغالا شهرية تبلغ /28102,44/ ل ل اي ان ا نتاج الورشة كان بنسبة 38 بالمئة تقريبا مما كان مقدرا لها علما ان ذلك يتضمن اشغالا اضافية كثيرة وانهم (اي الخبراء) يقدرون العطل والضرر ما لم يكن المتعهد مسؤولا عن التأخير وبصورة تشمل كل التعويضات 20 بالمئة من قيمة الاشغال وعليه يستحق للجهة المستدعية 474590 ل ل

- 20 بالمئة /94998/ژل ل (ص 84 و85) وبما ان هذا المطلب لا يختلف في سببه القانوني عن المطلب الاول الا وهو العمل خارج المهلة الملحوظة بسبب تأخير الادارة في تسليم مواقع العمل وعراقيل الاستملاك ويقتضي بالتالي تطبيق ما توصل اليه المجلس آنفا من حيث مسؤولية التأخير التي تقع على الفريقين مناصفة ومن حيث نسبة الاشغال التي لم تكن معرقلة (وهي نصف الاشغال) ونسبة تضاؤل الورشة خلال مراحل التنفيذ وبما ان مرمى هذا المطلب هو الحصول على تعويض عن الضرر المشكو منه والماثل في فرق الانتاج كما يتضح من مذكرة ربط النزاع الناجم عن العمل خلال ثلاثة مواسم شتاء بدلا من العمل خلال موسم شتاء واحد على اعتبار ان المهلة القصوى للتنفيذ تنتهي في 4/6/1947 وتسليم مواقع العمل تم في 3/10/1946 وبما انه يتبين من كتاب المتعهد تاريخ 4/3/1947 ان هذا الاخير تحفظ بسبب التأخر في انجاز معاملات الاستملاك بكل حق وبكل تعويض يخوله اياه تغيير زمان العمل كما يتبين من الكتاب تاريخ 28/7/1947 انه تحفظ بخصوص التأخير في انجاز الاستملاكات لجهة الاضرار المتعلقة باطالة اكلاف الورشة والاجور والمصارفات وبفائدة الضمان والتأمينات وتعطيل المعدات والعمل خارج المهلة بظروف اكثر صعوبة واقل انتاجا وبما انه يتبين من تاريخ الكتابين (مرفقين بالاستدعاء) انهما صادران بعد موسم الامطار الاول الداخل في توقعات العقد في حين انه لا يتضح ان المتعهد شكا من ضرر خاص بالانتاجية خلال شتائي 1948 و1949 وبما ان الكتابين الآنفي الذكر هنا كافيان للتحفظ رغم ان الضرر لم يكن قد حل بعد قبل حلول موسمي الشتاء ويقتضي التطرق لقيمة الضرر المماثل في ضآلة الانتاجية في تحديد تدني الانتاجية بما انه في سبيل تحديد تدني الانتاجية يقتضي معرفة قيمة الاشغال المنفذة خارج المهلة الملحوظة من جهة وتحديد فترة تضاؤل الانتاجية خلال فصل شتاء 1947-1948 لان الاشغال انتهت في 30/11/1948 وبما ان القيمة الصافية للالتزام بعد التنزيل تبلغ /618228,35/ ل ل بينما قيمة الاشغال المنفذة قبل انصرام المهلة الملحوظة تبلغ /261,49,23/ ل ل اي نسبة 42 بالمئة من الاشغال ينبغي اخراجها من الحساب فيكون مجموع قيمة الاشغال المنفذة خارج المهلة: 618228,35 - 261,49,23= /357179,12/ ل ل اي نسبة 58 بالمئة وبما ان مجمل مدة التأخير يبلغ ثمانية عشر شهرا بينما مجمل متوسط شتاء 1947 - 1948 ومطلع شتاء 1948-1949 (الذي ينتهي في القضية بانتهاء الاشغال في آخر تشرين الثاني 1948) لا يتجاوز سبعة اشهر وبالتالي تكون قيمة تضاؤل الانتاجية: 357179,12

- 20

-7 100

-18=27780,59/ ل ل في تحديد التعويض عن تدني الانتاجية بما انه يقتضي الاخذ بعين الاعتبار ان نصف الاشغال لم يكن معرقلا بعمليات الاستملاك وان المسؤولية عن التأخير في تنفيذ الاشغال تقع مناصفة على الفريقين كما يقتضي الاخذ بعين الاعتبار تضاؤل قيمة الاشغال بعد تاريخ 31/1/1948 حيث بقي منها قيد التنفيذ ما قيمته /97076,71/ ل ل اي ما نسبته 16 بالمئة من قيمة الالتزام الصافية وبالتالي يكون المتعهد قد نفذ 16 بالمئة من قيمة الالتزام خلال الفترة الممتدة ما بين 31/1/1948 وتاريخ الاستلام النهائي الكامل وهي فترة تتضمن نصف موسم شتاء وموسم شتاء واحد وبما ان التعويض المتوجب للجهة المستدعية عن تدني نسبة الانتاجية يكون بعد احتساب الاعتبارات الآنفة الذكر: 1/2 الاشغال لم يكن معرقلا مسؤولية التأخير مناصفة على الفريقين ضآلة الاشغال خلال الفترة اللاحقة لتاريخ 31/1/1948 فيكون: 27780,59 ل ل 2

-2

-2= /3472,57/ ل ل

- تحديد الحسميات على الالتزام

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بدفع مبلغ 6472 ل ل قيمة الحسميات وتدلي بانها اطلعت بتاريخ 17/11/1952 على محاضر الاستلامات التالية: -الاول نهائي: فرعي عدد 1496 تاريخ 29/10/1949 وفيه الحسميات التالية: - 75 غ ل عن كل متر ترابة ناقصة عدا عن حسم ثمنها واعتبار 213 مترا مكعبا بناء بالمونة ناشفا - حسم 5 بالمئة من 1500 مكعبا بناء مونة المونة - حسم 350 ل ل على البناء الناشف - حسم 3 بالمئة على البرامج - حسم 200 ل ل على الباطون المسلح - حسم 580 ل ل على اعمال الحدالة - الثاني بموجب محضر مؤقت ونهائي رقم 1495 تاريخ 19/10/1949 عائد لما بين الاوتاد 191 و330 ويتضمن الحسميات التالية: - 75 غرش الترابة الناقصة علاوة عن ثمنها - 250 ل ل على اعمال البناء - 160 ل ل على حدالة الاساس وان هذه الحسميات في غير محلها لان حسم ثمن نواقص الترابة هو كاف بحد ذاته ذلك ان هذه النواقص لا تتبين بالماكنات ولا تظهر للعين المجردة ولا يجوز ان توضع غرامة تعادل ربع ثمنها لانتفاء سوء النية ولانه ليس هنالك فيما يتعلق بالبناء بالمونة اي عيب اذ مضت عليه اربع سنوات ولم يزل سليما وقد تحطمت الجدران بالعوامل الطبيعية مدة اربع سنوات دون حصول انهيار فيها او تداعي ولانه فيما يتعلق باعمال الحدالة فهي بحالة ممتازة منذ اربع سنوات ايضا واضافت انه خلافا لقول الدولة لم يطلع المتعهد على محاضر الاستلام وقد تمشت الادارة على عدم اطلاع المتعهدين على هذه المحاضر قبل تنظيم الكشف النهائي عندما يكون الملتزم باشد الحاجة الى المال فتساومه على حقوقه وان ما ذكر في متن المحاضر عن حضور المتعهد فلا قيمة له بدليل عدم توقيعه عليها وبما ان الدولة اجابت انه جرت استلامات ثلاثة: الاول: مؤقت فرعي لكامل الالتزام رقمه 914 تاريخ 13/5/1948 ما عدا القسم الواقع بين الاوتاد 191 و330 والثاني: نهائي فرعي لكامل الالتزام ما عدا القسم الواقع بين الاوتاد 191 و330 رقمه 1496 تاريخ 29/10/1949 والثالث: مؤقت ونهائي للقسم الواقع بين الاوتاد 191 و330 رقمه 1495 تاريخ 29/10/1949 وان هذه الاستلامات الثلاثة حصلت بحضور المتعهد وبعلمه وانه لا يعقل ان يكون المتعهد وهو من المتعهدين الكبار اغفل الاطلاع على المحاضر النهائية للاستلام حتى تاريخ 17/11/1952 اي بعد مرور ثلاث سنوات على تنظيمها وان الحسومات مطابقة لواقع الحال وقد اطلع عليها المتعهد. وانه فيما يتعلق باعتبار قسم من البناء بالمونة ناشفا قد تم بناء لكشف قامت به الادارة بواسطة لجنة مؤلفة من رئيس المصلحة والتفتيش ومهندس المنطقة ومعاونه عند تنففيذ الاشغال بحضور المتعهد وقد اعتبر هذا البناء بالمونة ناشفا منذ الكشف المؤقت النهائي المؤرخ في 16 نيسان سنة 1947 ولم يعترض عليه المتعهد ثم تعاقب على هذا الكشف ستة كشوفات غيره ولم يبد اي اعتراض او تحفظ بهذا الخصوص وكان يقبل هذه الكشوفات بدون ذكر اي تحفظ يعود لهذا البناء لانه ثبت له بعد اعمال السير التي جرت بواسطة اللجنة بحضوره ان الاعمال عاطلة. هذا وان الاستلام لا يتم الا بحضور المتعهد او بعد اخطاره بالحضور وانه فضلا عن ذلك فان الادارة مستعدة لاثبات حضور المتعهد هذه الاستلامات بالبينة الشخصية عند الاقتضاء واثبات سوء نيته. وبما ان الخبراء افادوا بان نسخ المحاضر التي اطلعوا عليها لا يحمل اي منها توقيع المتعهد ولا يوجد في الملف اية دعوة للمتعهد لتوقيع هذه المحاضر وان قيمة الحسومات بلغت /5940,23/ ل ل موزعة كما يلي: 180,99 على البرابخ - 200,00 على الباطون - 850.00 على الباطون المسلح - 160,000 على الحدالة - 4219,24 على اعمال البناء - 5920,23 على المجموع وانه من الكشف الذي اجروه على الطريق تبين ان الجدران لم تزل بكاملها تقريبا في حالة جيدة وكذلك اعمال الباطون المسلح اما الحدالة والبرابخ فقد زالت معالمها وانه من ظاهر الكشف وحسب خبرتهم يتبين ان الحسم المفروض مغالى به ويرون اعادة الحسومات التالية: 850,00 على الباطون المسلح - 4219,24 على اعمال البناء المجموع 5069,24 ل ل وانهم يتركون تقدير ذلك الى المحكمة (ص 86 و87) وبما ان الحسومات التي تطلب الجهة المستدعية باعادتها هي تلك المذكورة في محضري الاستلام المؤقت والنهائي للاشغال (ملف اداري رقم 84) لا تلك الحسومات المتعلقة بمحاضر استلام البحص والبلوكاج التي تخرج عن الموضوع وتتذرع بها الدولة في ملاحظاتها على تقرير الخبراء وبما ان المتعهد لم يوقع على محضري الاستلام موضوع هذا الطلب ولم يدون عليهما ان المتعهد تمنع عن التوقيع ولا يتبين ان الادارة طلبت من المتعهد توقيع هذين المحضرين والاطلاع عليهما ويقتضي بالتالي اعادة الحسميات التي يقترحها الخبراء وقدرها /5069,24/ ل ل

- التعويض عن الصيانة نتيجة التأخير في استلام الالتزام

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بمبلغ قدره /12/ژالف ل ل لقاء كلفة الصيانة وتدلي انه بسبب تأخير الاستلام مدة 636 يوما عن موعده الملحوظ قد اوجب القيام باعمال الصيانة لتبقى الاشغال في حالة صالحة لغاية الاستلام وان اعمال الصيانة تناولت سبع كلم وكان لها ورشة خاصة مؤلفة من 5 عمال مرممين اجرة الواحد منهم الشهرية مئة ل ل داوموا على العمل مدة 24 شهرا 5

- 100 ل ل

- 24 شهرا= /12000/ ل ل وأضافت ان قسما من الاشغال بقي في عهدتها وصيانتها لبعد انتهاء السادة ضومط ونجار والمر من أشغالهم وأن ضمان أشغال الحدل هو ستة اشهر انتهت منذ آذار سنة 1948 بينما التزم السادة ضومط ونجار والمر لم يبدأ الا بعد اربعة اشهر من هذا التاريخ وقد امتد الى ثمانية اشهر كانت الادارة تطلب اليها الترميم والاصلاح ريثما تصل اشغال المتعهد الجديد الى اشغالها وبما ان الدولة اجابت بما يلي: - ان الاستلام المؤقت الفرعي لكامل الالتزام ما عدا القسم بين الاوتاد 191 - 230 من خط الصفا عين زحلتا جرى بتاريخ 13/5/1948 ومدة الضمان هي ثمانية اشهر تنتهي في 13/1/1949 علما ان هذا القسم هو خارج محلات الاستملاك ولم يستطع المتعهد ان ينهي الاشغال فيه الا بتاريخ طلبه الاستلام فكيف وضع المرممين وتحمل مصاريف طيلة مدة 626 يوما - انه خلال نيسان 1948 لزمت الادارة حدالة وتزفيت كامل طريق المديرج وكفرنبرخ على طول تسعة عشر كلم ومنها القسم الملزم الى المتعهد مورث المستدعين وقد انتهت اعمال الحدالة والتزفيت الملزمة الى السادة ضومط ونجار والمر خلال شهر ايلول 1948 ويكون ادعاء المتعهد في القضية غير صحيح - انه بتاريخ 22/7/1948 كلفت لجنة من قبل الادارة لمعاينة الاشغال الملزمة على خط المديرج كفرنبرخ قبل بدء اعمال الحدالة والتزفيت في التزام ضومط ونجار والمر فنظمت تقريرا بتاريخ 18/7/1948 قد جاء فيه ان السادة ضومط ونجار والمر كانوا قد زفتوا قسما من التزام المرحوم فيليب مرهج طوله 1950 م لم يتمكنوا من معاينة حدالة اساسه المنفذة واعطت رأيها بالاقسام الباقية من الالتزام موصية باجراء حسومات تعادل العطل والضرر الموجود فيها عند الاستلام النهائي الذي لم يكن بعد استحق للمتعهد - ان اعمال الحدالة والتزفيت تكون قد انتهت في ايلول 1948 كما ورد اعلاه مع القسم داخل عين زحلتا التي تمت اعمال الشق فيه ما عدا البناء لحيطان الاكساء ويستدل من ذلك ان المتعهد لم يعين اي مرمم لصيانة الطريق ولو انه فعل لكان تحفظ بهذا الامر عند حدوثه واضافت انه بعد انتهاء اعمال المتعهدين ضومط ونجار والمر وهي حدالة وتزفيت وتعزيل الاقنية ومساواة الجوانب لم يعد على مورث المستدعيين القيام باي عمل من هذا النوع لانه اصبح على عاتق المتعهد اللاحق وانها تلفت النظر الى المستند رقم /70/ ورقم /2901/ تاريخ 24/8/1948 الذي بموجبه تطلب المنطقة من المتعهد فتح الاقنية بعدما قامت المنطقة بالحدالة والتزفيت - ان الخبراء افادوا ان كامل اعمال الورشة انتهت ما عدا القسم الواقع بين الاوتاد 191-230 تاريخ 12/2/1948 وعلى اساس ملحوظات الالتزام يكون الاستلام المؤقت متوجب الحصول بتاريخ 12/3/1948 وقد تم الاستلام النهائي بتاريخ 29/10/1949 اي بتأخير قدره 11,50 شهرا اما القسم الواقع بين الاوتاد 191 و330 فقد انجزت اشغاله بتاريخ 3/1/1949 والاستلام المؤقت متوجب الحصول بتاريخ 3/2/1949 والاستلام النهائي متوجب الحصول بتاريخ 3/10/1949 وقد تم الاستلام بتاريخ 26/10/1949 اي بتأخير 26 يوما فقط لان المرممين اللازمين للطريق وفقا لشروط الالتزام هو ثلاثة فقط لا خمسة ويستحق للمتعهد عن هذا المطلب 3

- 12 شهرا

- 100 ل ل شهريا= /3600/ ل ل (ص 87 و88) وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الادارة تأخرت في اجراء الاستلام المؤقت والنهائي للاشغال وما اذا كانت الجهة المستدعية قد تكبدت فعليا نفقات صيانة تتجاوز مدة الضمان البالغة ثمانية اشهر. في الاستلام الاول بما ان المتعهد طلب بتاريخ 31/1/1948 الاستلام المؤقت للاشغال المنفذة ما عدا القسم الواقع بين الاوتاد 191 و330 وان الادارة استجابت للطلب بتاريخ 13/5/1948 اي بعد ثلاثة اشهر واثني عشر يوما وانها استلمت هذه الاشغال نهائيا بتاريخ 29/10/1949 بموجب محضر الاستلام رقم 1496 (ملف اداري رقم 84) وبما ان المدة الفاصلة ما بين 31/1/1948 طلب الاستلام المؤقت وبين 29/10/1949 تاريخ الاستلام النهائي تبلغ /21/ شهرا يجب ان يحسم منها ثمانية اشهر وهي مدة الضمان وشهر واحد وهو المهلة المعقولة المعطاة للادارة التي يفترض ان المتعهد تحمل نفقات الصيانة خلالها بصورة تتجاوز الاعباء التي يضعها العقد على كاهله 21 - (8+1)=12 شهرا في الاستلام الثاني بما ان الاشغال الواقعة بين الاوتاد 191 و330 انتهت في 30/11/1948 ولا يتبين ان المتعهد طلب استلامها مؤقتا انما طلب استلامها بموجب المحضر تاريخ 29/10/1949 رقم 1495 (مرفق بالمستند رقم 84 ملف اداري) وبما ان المدة الفاصلة بين طلب الاستلام في 24/8/1949 تاريخ الاستلام المؤقت والنهائي في 29/10/1949 تبلغ شهرين وخمسة ايام وهي ادنى من مهلة الضمان ولا يصح بالتالي القول بترتب اي تعويض عن نفقات الصيانة بالنسبة للاشغال الواقعة بين الاوتاد 191 و330 في مدى ثبوت نفقات الصيانة بما ان مطلب التعويض عن اكلاف الصيانة خارج مهلة الضمان يكون محصورا بالقسم الاول من الاشغال وبما ان اقوال الجهة المستدعية والخبراء لجهة عدد العمال واستمرارية العمل دون انقطاع مبالغ فيها كثيرا خاصة وان طبيعة الاشغال واهميتها لا تستلزم ذلك وبما انه اذا كانت الجهة المستدعية لم تقدم مستندات ثبوتية بعدد العمال وبأجورهم فانه لا يعقل ان تستلم الادارة القسم الاول من الاشغال بعد سنة من انصرام مهلة الضمان دون ان يكون المتعهد قام بحد ادنى من اعباء الصيانة وبما انه يقتضي اعطاء الجهة المستدعية تعويضا مقطوعا عن تكاليف صيانة الاشغال خارج مهلة الضمان قدره خمسة الاف ليرة لبنانية

- اختصاص مجلس شورى الدولة في توزيع نفقات المحاكمة وتحديد الفائدة

-

في الفوائد وتوزيع نفقات المحاكمة وبما انه من اجل تحديد تاريخ سريان الفائدة القانونية ينبغي التفريق بين المبالغ المقررة بمثابة اسعار والتي تسري الفائدة بشأنها من تاريخ 17/11/1953 اي تاريخ المطالبة بها في مذكرة ربط النزاع وبين المبالغ المقررة بمثابة تعويض والتي تسري الفائدة بشأنها من تاريخ صدور القرار المبالغ المقررة بمثابة اسعار 1985,59 ل ل قيمة الكشف النهائي - 1972,23 ل ل الاغلاط في الحفريات - 5990,21 ل ل فرق سعر الحفريات - 5069,24 ل ل قيمة حسميات = 15017,27 ل ل المجموع المبالغ المقررة بمثابة تعويض: 6957,60 ل ل تأخير في تنفيذ الاشغال - 3472,57 ل ل تعويض عن تدني قيمة الانتاجية - 5000,00 ل ل تعويض عن اعمال اضافية = 15430,17 ل ل المجموع وبما ان الحد الاقصى للفائدة القانونية هو 6 (ستة بالمئة) كما حددته المادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان الجهة المستدعية لم تكسب دعواها بصورة كاملة مما يستدعي توزيع نفقات المحاكمة بين الفريقين بحيث تتحمل الدولة ثلثيها والجهة المستدعية الثلث الاخير