الأحكام

07/04/1993

شورى حكم رقم : 172 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
172/1993
التاريخ
07/04/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
ابو رجيلي، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط فرض غرامة التأخير على الملتزم

-

بما ان العيب هو الآفة التي تغاير طبائع الاشياء وبما ان وجود الارزة على خوذة لا يعتبر عيبا او آفة فيها كي يقلع الملتزم عن وضعها رغم وجودها على النموذج لا بل تعتبر رمزا وطنيا يعزز الاعتقاد بوجودها ولا ينفيه بما انه يشترط لفرض غرامة التأخير ان يتجاوز الملتزم المهلة المقررة للتسليم وبما انه وكما انتهينا اليه اعلاه فان المستدعية قامت بالتنفيذ وفقا للنموذج المسلم اليها وبما ان قبول المستدعية بالتعديلات الاضافية استلزمت مهلة جديدة لاجرائها وبما انه لا يتبين انه اتفق على مهلة معينة لاجراء التعديلات المطلوبة وبما انه ومن ناحية ثانية لا يمكن فرض غرامة تأخير الا اذا نص عليها عقد التلزيم في محضره او ملحقاته لان الغرامة تنشأ حصرا من العقد ومن العقد ذاته ولمخالفته احكامه بالذات بحيث لا يصبح فرضها لمخالفة ملحق لعقد اساسي لم يشر صراحة الى امكانية فرضها وبما انه لا اتفاق على التغريم بالنسبة لتنفيذ التعديلات فضلا عن ان تنفيذ التعديلات قد تم خلال المهلة المقبولة لا تتجاوز الاشهر الستة اعتبارا من تبلغ قرار اجرائها وهي في كل حال مهلة التنفيذ الاساسية