24/04/1997
شورى حكم رقم : 507 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 507/1997
- التاريخ
- 24/04/1997
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- كنعان، وبيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب الخدمات الفعلية فيما خص وجوب احتساب الخدمات التعاقدية ضمن الخدمة الفعلية لاستحقاق التدرج
-
وبما ان المشترع بنصه على اعطاء الموظف المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, يكون قد شمل كامل خدماته التي مارسها فعلا لدى الادارة المعينة, وهي تشمل هنا كامل خدماته التعاقدية والمؤقتة. ولو كان الامر خلاف ذلك لكان نص صراحة على درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة مؤقتة. وبما ان المستدعي مارس خدمته الفعلية لدى المستدعى ضدها بصفة حاجب واستمر بهذه الصفة بكافة مراحل خدمته الفعلية لديها, من تعاقدية ومؤقتة ودائمة, وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة بموجب عقد اتفاق في 4/3/1963 لحين تعيينه في الملاك الدائم بموجب المرسوم رقم 8853 المشار اليه, فيقتضي بالتالي احتساب خدماته التعاقدية واعطائه الدرجات المستحقة عنها. وبما ان الادارة برفضها تثبيت المستدعي في الدرجة التي يستحقها وعدم احتسابها خدماته التعاقدية تكون قد اخطأت في تفسير النص القانوني وعرضت قرارها للابطال.
- اصول تطبيق وتفسير نصوص القانون الاستثنائي فيما خص منح الدرجة الاستثنائية
-
وبما ان القانون رقم 18/79 اعطى المستدعي الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون رقم 24/73 . وبما ان القانون رقم 18/79 اتى لتسوية وضع الموظفين الذين حرموا من الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون رقم 24/73 . وبما ان القانون رقم 18/79 هم من القوانين الاستثنائية وانه من المسلم به علما واجتهادا ان الاستثناء لا يفسر الا حصرا. وبما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية اعتبارا من تاريخ تعيينه في الملاك الدائم بمعنى انه يطالب بان تكون الدرجة الاستثنائية بمفعول رجعي. وبما انه لو اراد المشترع ان يستفيد المستدعي من الدرجة الاستثنائية بمفعول رجعي لكان نص على ذلك صراحة شأنه في ذلك شأن القوانين التي تتضمن مفعولا رجعيا. لذلك وتأسيسا على ما تقدم يقتضي اعلان حق المستدعي بالدرجة الاستثنائية اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 18/79 ورد طلبه لجهة فروقات هذه الدرجة.