الأحكام

03/01/1996

شورى حكم رقم : 212 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
212/1996
التاريخ
03/01/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الاستاذ بالمعاش التقاعدي بالاضافة الى رواتبه العائدة للعطلة الصيفية بالنسبة للسنة التي احيل فيها على التقاعد.

-

وبما انه يقتضي التفريق بين الموظف الذي يستفيد مسبقا من اجازته قبل بلوغه السن القانونية وبين الموظف الذي لا يسفيد من اجازته وذلك بفعل الادارة او بفعل القانون. وبما ان المستدعي لا يمكنه ان يستفيد من اجازته مسبقا كونه مدرسا وذلك بفعل القانون. وبما ان المادة 35 فقرة ج من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين)تنص على انه لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات التي يستحقها الموظف). وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول انه منحق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى بالاضافة الى معاشه التقاعدي رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة وذلك عملا بمبدأ المساواة بين جميع موظفي الدولة. (قرار مجلس القضايا) رقم 1029 تاريخ 18/6/1963 وقد طبق هذا الاجتهاد بالنسبة للمساعد القضائي. وبما ان هذا الاجتهاد ينطبق على المدرس الذي يستفيد من العطلة الصيفية اسوة بالقضاة الذين يستفيدون من العطلة القضائية. بما انه والحالة ما ذكر فان للمستدعي الحق في تقاضي المعاش التقاعدي بالاضافة الى الرواتب العائدة لايام العطلة الصيفية لسنة الاحالة وذلك اعتبارا من اول تموز سنة 1993 .