الأحكام

20/10/1994

شورى حكم رقم : 2 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
2/1994
التاريخ
20/10/1994
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة وتقدير ملاءمة العقوبة

-

وبما انه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وبما ان التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدبير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال حتى اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة في اتخاذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة (يراجع القرار رقم 259/93 - 94 تاريخ 16/2/1994 رزق ورمال/الدولة الجامعة اللبنانية) وبما ان الدولة ابرزت الملف الشخصي العائد للمستدعي بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة الاستثنائية الخاصة والتي صرف على اساسها الموظفين والمستخدمون والمتعاقدون من الخدمة او احيلوا بموجبها على المجلس التأديبي العام وبما انه يتبين من المستندات المبرزة ولا سيما الملف الشخصي ان المستدعي تعرض لعدد محدد من عقوبات التنبيه وحسم الراتب لعدد معدود من الايام لم تتجاوز الثلاثة ايام وبما ان تقدير جسامة الخطأ من قبل السلطة المختصة هو مبدئيا استنسابيا الا في حال تجاوز حد السلطة ام ارتكاب الخطأ المادي ام الخطأ الساطع في التقدير, A.Plantey: La Fonction publique Traite general 1991 No 920: En principe L'appreciation de la gravite de la faute par l'autorite hierarchique est discretionnaire sauf detournement de pouvoir (Ref...) erreur materiele ou erreur manifeste d'appreciation (C.E Kiener 25 - 5 - 1990 Rev. Adm. 1990 p 517 disproportion de la sanction) وبما انه اذا كانت المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة" لان تقدير اهمية العقوبة بالنسبة الى الاعمال المخالفة تكون ممارسة الحق الاستنسابي المعطى الى السلطات الادارية التأديبية غير ان ذلك لا يحول دون مراقبة مجلس شورى الدولة ملاءمة,العقوبة في حال الخطأ الساطع, وبما ان انهاء خدمات المستدعي, المرسوم المطعون فيه, وهي العقوبة الاشد بالتي يمكن ان توقع على الموظف, وبسبب المأخذ والاغلاط المشار اليها آنفا وعقوبات الدرجة الاولى التي نتجت عنها تشكل عنصر تباين او عدم تناسب بحيث يمكن معه وصف التدبير المشكو منه بانه مشوب بعيب الخطأ الساطع وبما انه يقتضي, والحالة هذه, قبول المراجعة وابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا في ما خص المستدعي