14/11/1994
شورى حكم رقم : 66 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 66/1994
- التاريخ
- 14/11/1994
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صفة ومصلحة مالك العقار المجاور بابطال رخصة بناء جاره
-
بما انه ثابت من ملف المراجعة ان المستدعي يملك بعض العقارات المجاوره للعقارين رقم 1132 و1133 منطقة غزير العقارية موضوع رخصتي البناء المطعون فيهما وبالتالي فان للمستدعي مصلحة مباشرة في ان يسهر على حسن تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والتنظيم المدني في المنطقة المعينة وذلك دون ان يثبت حصول تعدي او الحاق الضرر بعقاره من جراء رخصة البناء قرار مجلس شورى الدولة - مجلس القضايا - رقم 403 تاريخ 12/2/1974 بدر/بلدية عاليه وبما ان عنصر المجاوره الذي يبرر المصلحة للادعاء لا يفترض بالضرورة حصول التلاصق بين عقاري المستدعي والشخص الثالث وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمه من قبل ذي صفة ومصلحة للادعاء مستوجبة القبول لهذه الجهة
- شروط مداعاة البلدية امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان رخصتي البناء المطعون فيهما قد صدرتا بتاريخ 27/9/1986 عن رئيس بلدية غزير وبما انه بصرف النظر عن سريان مهلة المراجعة بحق المستدعي من تاريخ ابلاغه الرخصتين المذكورتين او من تاريخ تنفيذ مضمونها يبقى ان المستدعي يستفيد من تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم 50/91 وبالتالي فان المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 30/6/1988 تكون وارده ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط لهذه الجهة وبما ان المراجعة الحالية من جهة ثانية المقدمه الى هذا المجلس ضد بلدية غزير ليست من المراجعة التي تستوجب الحصول على الترخيص المسبق لاقامتها من وزارة الداخلية والذي يقتصر على الدعاوى المرفوعة الى القضاء العدلي وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوفية سائر الشروط الشكلية مستوجبة القبول شكلا
- في تجاوز حد السلطة باعطاء رخصة بناء بناءا على سعة طريق مختلفة عن السعة الملحوظة في خريطة المساحة
-
بما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/4/1983 (قانون البناء) تنص على ما يلي: "يجب التقيد في اعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والانظمة النافذة لا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة لا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الدوائر الفنية ودفع كامل الرسوم المتوجبة وبما ان التخطيط النافذ الواجب اعتماده فيما يتعلق بالرخصتين المطعون فيهما والعائد للطريق المار بمحاذاة العقارين 1132 و1133 من منطقة غزير العقارية هو التخطيط المبين في خريطة المساحة الرسمية وبما انه ثابت بملف المراجعة ان سعة الطريق المشار اليها وفقا لخريطة المساحة تتراوح بين المتر الواحد والمتر ونصف المتر في حين ان سعة الطريق وفقا للخريطة المرفقة بطلب الترخيص بالبناء والتي اعتمدت لاعطاء الرخصتين المطعون فيهما تزيد عن مترين ونصف وبما ان اعتماد الدوائر الفنية ومن بعدها بلدية غزير سعة الطريق مختلفة عن السعة الملحوظة في خريطة المساحة قد ادى الى القول بوجود طريق قانونية توصل السيارات الى المواقف المفروضة قانونا وبالتالي الى الترخيص للشخص الثالث بمواقف السيارات في طابق الاعمدة الامر الذي ما كان ليحصل لو اعتمدت سعة الطريق الملحوظة في خريطة المساحة وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان الخطأ في اعتماد سعة الطريق قد حال دون استيفاء الرسم الموازي لبدل المرآب والمتوجب في حال عدم تأمين المرآب وبالتالي الى اعطاء الرخصة بدون دفع كامل الرسوم المتوجبة وبما ان المستدعى ضدها باعتمادها سعة للطريق مختلفة عن السعة المفروض اعتمادها قانونا قد خالفت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 المشار اليها اعلاه مما يشكل تجاوزا الحد السلطة في الرخصتين المطعون فيهما يوجب ابطالهما لهذا السبب وبما انه لم يعد هنالك فائدة للبحث في سائر الاسباب المدلى بها وبما انه على المستدعى ضدها ان تستخلص النتائج القانونية المترتبة على الابطال بما فيها وقف اعمال البناء الحاصلة استنادا الى الرخصتين المطعون فيهما وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الرد