26/03/1995
شورى حكم رقم : 465 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 465/1995
- التاريخ
- 26/03/1995
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، كنعان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ سريان مهلة الطعن بالنسبة للقرارات الادارية الفردية
-
بما ان الجهة المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا لانها جاءت خارج المهلة القانونية كما ان الاصولية المفروضة لم تراع ان كان ذلك لناحية الطعن او لناحية الرجوع عن القرار المطعون فيه بما ان القرار البلدي المطعون فيه صدر بتاريخ 15/3/1991 بما ان المادة 69 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 قد نصت على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الادارية الفردية فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ بما ان القرار المطعون فيه من القرارات الفردية فلا تسرى المهلة القانونية بشأنه الا من تاريخ تبليغه او تنفيذه بما ان التبليغ المقصود هو ذلك الذي يتبين منه بصورة جازمه ان صاحب العلاقة قد استلم صوره كامله عن القرار الاداري المطعون فيه بحيث يتمكن من التمعن فيه ودرسه والتفكير في الرضوخ له او الطعن فيه حسب الاصول بما ان التنفيذ الذي عناه القانون هو الذي يشكل قرينة كاملة على اطلاع المنفذ اطلاعا كاملا على مضمون النص المطعون فيه بما انه لا يتبين ان التبليغ او التنفيذ قد تم وفقا لما حدده القانون بما ان المستدعي تقدم بمراجعة استرحامية لدى وزارة الداخلية بتاريخ 16/7/1991 التي اجالتها الى السلطة المختصة بلدية ذوق مكايل بتاريخ 31/7/1991 بما ان مهلة الطعن تسري منذ تاريخ علم صاحب العلاقة علما اكيدا بالقرار المطعون فيه فقال ذلك عندما يكون عضوا في هيئة تقديرية واتخذ القرار في الجلسة بحضوره او عند تقديم مراجعة تسلسلية او استرحامية للسلطة المختصة بما ان احالة المراجعة من سلطة غير مختصة الى السلطة المختصة من شأنها قطع مهلة المراجعة اعتبارا من تاريخ علم المستدعي بحصول احالتها الى الجهة المختصة
- في امكانية ابطال القرار البلدي المشوب بعيب تحوير السلطة واساءة استعمالها
-
بما ان الجهة المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة لان قرارها جاء متوافقا مع احكام المادة 74 فقرة 20 من قانون البلديات وكذلك المادة 19 من قانون البناء فقرتها الثانية سيما وان لرئيس البلدية سلطة استنسابية واسعة في تقدير المنفعة العامة ووسائل تأمينها كما ان المادة 19 المشار اليها نظمت بشكل واضح عمل رئيس السلطة التنفيذية في لابلدية بان يتخذ الاجراء الذي تقتضيه المصلحة العامة في النطاق البلدي للمحافظة على حسن السير والتخفيف من شدة الازدحام بما ان السلطة الاستنسابية هي التي تتيح للادارة اتخاذ التدبير بحرية مطلقة من كل قيد قانوني وتنشأ اما عن نص صريح في القانون والانظمة التي توصيها هذه السلطة واما عن انتفاء القواعد والاحكام القانونية التي تحد من سلطتها التقديرية في ممارسة عملها الاداري بما ان ذلك ليس معناه ان السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة هي سلطة تحكيمية اذ ان حق الادارة في ممارستها يتمثل في حقها في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في الظروف وللاسباب التي تفرضها المصلحة العامة وانه يبقى للقضاء حق مراقبة عدم اساءة استعمال هذه السلطة وصحة الاسباب القانونية والواقعية التي يمكن ان يبنى عليها القرار المتخذ سندا لها