05/05/1994
شورى حكم رقم : 364 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 364/1994
- التاريخ
- 05/05/1994
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، الناشف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- معيار التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي
-
بما ان النصوص التنظيمية تتميز بوصفها الشامل العام وتهدف الى تفسير احكام القانون ولا تخص اي شخص بمفرده بل تعني الاوضاع العامة والمثال على ذلك انظمة الشرطة وتنظيمات مختلف الوزارات والتي تنتشر في الجريدة الرسمية لوضعها بمتناول الجميع: بما ان المواصفات الضرورية الوارده غير متوفرة في القرارات المشكو منها لان هذه النصوص تخص عددا محصورا من المؤسسات ورد اسمها في اللائحة المبينة في المادة الاولى من القرار رقم 3/1 تاريخ 24/2/1974 وبالتالي ان القرارات المطعون فيها تفتقر الى طابع الشمولية فهي قرارات فردية بحته وبما ان القرارين رقم 1/1 تاريخ 7/1/1974 ورقم 13/1 تاريخ 12/1/1974 يكونان صادران عن مرجع غير مختص وبالتالي مستوجبان الابطال وبما ان القرار رقم 3/1 الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتاريخ 14/2/1974 يستند الى القرارين رقم 1/1 ورقم 13/1 المشوبين بعيب عدم الاختصاص ويكرس مضمونهما وبالتالي لا يمكن تصحيحهما بقرارات لاحقة صادره عن نفس المرجع
- الوزير المختص بشأن تطبيق الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالنفط والرقابة على مؤسسات توزيع المنتجات النفطية
-
وبما انه وبتاريخ 28/12/1973 كان قد صدر القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 الذي خول وزارة الصناعة والنفط السهر على تطبيق الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بشؤون النفط والرقابة على المؤسسات الخاصة التي تتعاطى توزيع المنتجات النفطية وفقا لاحكام القانون والاتفاقيات وبما ان المادة الاخيرة من المرسوم رقم 6821 المنشور في 31/12/1973 نصت على انه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية فتكون صلاحيات وزير الاقتصاد والتجارة قد انتقلت الى وزير الصناعة والنفط بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ نشره في 31/12/1973