الأحكام

06/07/1994

شورى حكم رقم : 520 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
520/1994
التاريخ
06/07/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، الناشف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تسوية الانشاءات غير المرخصة المضافة على المحل المصنف

-

بما ان المادة 3 من المرسوم رقم 5114/73 تنص على ما يلي: يخضع التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في كل من عشقوت-ريفون-القليعات وعجلتون لنظام البناء والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. كما نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: "تلغى جميع التصاميم والتخطيطات السابقة وجميع الانظمة والشروط العامة والخاصة المخالفة لمضمون هذا المرسوم والعائدة لمناطق عشقوت - ريفون - القليعات وعجلتون" وبما ان البند 4/3 من الشروط الخاصة المصدقة والملحقة بالمرسوم رقم 5114/73 المذكور تنص على ما يلي: "مع مراعاة عوامل الاستثمار التي تخضع لها المنطقة يسمح للمؤسسات المصنفة المستثمرة حاليا بموجب ترخيص دائم او المرخص بانشائها وبنائها قانونيا (رخصة انشاء ورخصة بناء) والواقعة خارج المناطق الصناعية المحددة بتحسينها وتطويرها شرط ان لا تتعدى مساحات البناء الاضافية عشرة بالماية من كامل مساحة الانشاءات الحالية للمؤسسة" وبما ان الهنكارين المنشأين بدون ترخيص هما معدان مستودعين لعلف الماشية ولاستراحة المواشي المستوردة لفترة قصيرة فيكونان بالتالي من مستلزمات المؤسسة ولا يشكلان حسب مفهوم البند 4/3 من الشروط الخاصة الآنفة الذكر تحسينا وتطويرا للمؤسسة ولا يدخلان ضمن موجب التقيد بالمساحة الاضافية البالغة عشرة بالماية 10 بالماية وبما ان القرار المطعون فيه قضى بهدم الهنكارات المشيدة على العقار رقم 428 عجلتون دونما تمييز بين ما هو مرخص به او مسوى وضعه وبين ما هو دون ترخيص وبدون مراعاة احكام البند 4/3 المار ذكره فيكون بالتالي قد خالف القانون وبما ان الهنكارين غير المرخص بهما والمشيدين ضمن التراجع والمساحات ووقوع النظر وعدد الطوابق ومعدل الاستثمار, يكونان بالتالي قابلين للتسوية سندا لاحكام المادة 22/2 من قانون البناء ولاحكام البند 4/3 من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 5114/73 المار ذكرها