الأحكام

10/10/1996

شورى حكم رقم : 25 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
25/1996
التاريخ
10/10/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، سرحان، بوجي، حطيط، ايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تقديم طلبات اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المادة 98 المذكورة تنص على ما يلي: "لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما انه يقبل طلب اعادة المحاكمة اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما (قرار رقم 1336 تاريخ 30/11/1966 مصطفى دمج/الدولة - قرار رقم 1155 تاريخ 4/12/1958 نعيم عفيش ورفاقه) وبما ان المستند الحاسم هو ذلك المستند الذي يسمح باتخاذ موقف من النقاط القانونية او الوقائع المثارة في النزاع من شأنه تعديل الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه ويجب ان يكون عدم ابرازه قاصرا على فعل الخصم لا ان يعزى ذلك ولو جزئيا الى طالب الاعادة اذ على هذا الاخير ان يسوق الى الدليل انه سعى بمختلف الوسائل للوصول الى صورة عنه ولم يوفق (قرار/مجلس القضايا) رقم 1336 تاريخ 9/7/1974 جوزف غصن/بلدية ذوق مكايل) وبما ان المستند الحاسم هو اذن المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى ويؤدي عدم ابرازه الى رد المراجعة (قرار رقم 419 تاريخ 4/7/1975 الدولة/عبد الحميد غياض وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراءا ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي وبما ان الاصول الجوهرية التي تعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى (قرار رقم 176 تاريخ 20/12/1995 جان رزق/الدولة - وزارة الداخلية) وبما انه يعود للقاضي اذن ان يثير مسألة قبول المراجعة شكلا عفوا لتعلقها بالانتظام العام والتحقق فيها بذاته ولا يحول دون ذلك التحقيق عند الاقتضاء اقرار المستدعي او توافق الطرفين على عناصرها وبما ان اغفال هذا التحقيق يؤلف في حال تأثيره على قبول المراجعة في الشكل ام عدمه مخالفة للاصول الجوهرية الواجب اتباعها في التحقيق والحكم ويؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة يراجع القرار رقم 118 تاريخ 30/11/1971 سركيس باجاقجيان/بلدية الشويفات وبما انه فضلا عما تقدم تقبل اعادة المحاكمة اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه (الفقرة الثانية من المادة 98) وبما انه لتوافر شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 فقرتها الثانية يجب في البدء ان يوجد موجب على الخصم تقديم المستند او ايداعه في ملف المراجعة وهذا الموجب يشمل جميع المستندات الموجودة في حوزة الادارة واللازمة للحكم في يالقضية اي المستندات الضرورية والتي لا غنى عنها لتمكين القاضي من اتخاذ القرار الملائم بشأن النقاط القانونية والواقعية التي تثيرها المراجعة بصرف النظر عما اذا كان يوجد نية لالحاق الضرر بالخصم ام لا وبما ان الجهة المستدعى ضدها لم تنفذ قرار المستار المقرر بايداع الملف الاداري ولم تبرز اصولا المستندات المتعلقة بالمراجعة ومن بينها المستند المبرز في لائحة المستدعين المؤرخة في 26/11/1984 المار ذكره - وذلك لتمكين مجلس شورى الدولة من اتخاذ القرار الملائم بشأن النقاط القانونية والواقعية المتعلقة بالدعوى لا سيما تلك التي تتعلق بوصف المرسومين والقرار البلدي المطعون فيها وبما ان اعادة المحاكمة تكون مقبولة والقرار المطلوب الاعادة ضده يكون مستوجبا الابطال لمخالفته احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة

- في كيفية نشر مراسيم تصديق التخطيط وفي تاريخ سريان المهلة القانونية للطعن بها

-

"وبما ان المرسوم المتضمن تصديق التصميم التوجيهي العام يقوم مقام اعلان المنفعة العامة للاشغال التي يشملها وبما ان مرسوم اعلان المنفعة العامة ليس له صفة تنظيمية وهو من القرارات الفردية التي تسري المهل بشأنها من تاريخ ابلاغها من صاحب العلاقة وبما ان المرسوم 5448 المطعون فيه صدق تخطيط الطرق الداخلية في كل من بكفيا - المحيدثة وساقية المسك - بحرصاف وبما ان المرسوم الذي يصدق التخطيط يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة وبما ان المادة 48 من قانون الاستملاك الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة حددت الطريقة التي ينشر فيها هذا المرسوم فنصت على ما يلي: "ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويلصق نسخ عنه في المدن والاماكن الآهلة ذات العلاقة "تودع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به وبما انه عندما يعين القانون او النظام كيفية نشر المرسوم او القرار الذي تتخذه الادارة فلا تستطيع هذه الاخيرة استعمال شكل آخر للنشر وبما ان مهلة المراجعة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة والتي تبتدىء من تاريخ نشر القرار لا تسري بشأن المرسوم 5448/73 المتعلق بتصديق التخطيط الا من تاريخ اتمام نشره وفقا للطريقة التي نصت عليها المادة 48 من قانون الاستملاك وبما ان المرسوم رقم 5448 نشر في العدد 36 من الجريدة الرسمية تاريخ 30/5/1973 وبما انه لا يتبين من الملف ان هذا المرسوم تم نشره وفاقا لاحكام المادة 48 من قانون الاستملاك فهو لم ينشر بالاضافة الى الجريدة الرسمية في جريدتين محليتين ولم تلصق نسخ عنه في بلدية بكفيا وبما انه عندما يكون نشر المرسوم موضوع نزاع على الادارة ان تقيم الدليل على حصوله Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative - 1992 No 176 et 177 وبما ان الجهة المستدعى ضدها لم تقم الدليل على نشر المرسوم رقم 5448 وفاقا لاحكام المادة 48 من قانون الاستملاك فان مهلة المراجعة بشأنه لم تبدأ بالسريان وبما ان المراجعة بشأن هذا المرسوم تكون واردة ضمن المدة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط فتكون مقبولة شكلا

- طي المهلة القانونية لتقديم طلب إعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما انه وفق احكام المادة 98 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس الشورى يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه

- في شروط تقديم مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة

-

وبما انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر كما تنص على ذلك صراحة احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان مراجعة الابطال لا تقبل الا بصدد القرار الاداري الذي يكون قابلا بحد ذاته لانتاج مفاعيل قانونية ومن شأنه الحاق الضرر وبما ان القرار الاداري الذي من شأنه الحاق الضرر ينطوي على بعض الصفات التي تقدر فقط بالنظر لخاصيته بالذات والتقدير يكون فعليا بالنسبة للمستدعي علما ان الضرر يفهم بصورة واسعة جدا في الاجتهاد

- في شروط الحل الحكمي للمجلس البلدي

-

وبما انه وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات لا سيما المادة 23 منه يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائه على الاقل

- في شروط تقرير الخرائط التي تتعلق بتوسيع المدن وتجميلها

-

وبما انه وفق احكام المادة 19 من القرار رقم 166/L R الصادر في 7/11/1933 والمتعلق بالاثار ان الخرائط المتعلقة بتوسيع المدن وتجميلها لا يمكن تقريرها الا بعد موافقة مدير دائرة الاثار القديمة عليها ويشترك مهندس من دائرة الاثار في وضع هذه الخرائط وبما ان نص المادة 19 من نظام الاثار لا يقتصر على الاماكن التي يكون فيها امكنة اثرية معترف بها بل انه نص عام يتعلق بكل الخرائط المتصلة بتوسيع المدن وتجميلها وقد اضاف النص انه "عندما يكون الامر متعلقا بمحلة فيها الصالح الاثري اهم من كل صالح سواه يضع مهندس من دائرة الاثار القديمة هذه الخرائط"