الأحكام

07/01/1970

شورى حكم رقم : 8 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
8/1970
التاريخ
07/01/1970
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح التعويض الخاص للمهندسين الكيمائيين

-

بما ان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتعلق بنظام الموظفين كانت تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم 1- المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: وبما ان المرسوم رقم 15703 تاريخ 16 اذار سنة 1964 عدل المادة 22 واصبح البند الثاني منها كما يلي: 2- للمهندسين الكيمائيين والزراعيين والريفيين التابعين لوزارة الزراعة او لادارة التفتيش المركزي لو لمختلف وزارات الدولة ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا وبما ان الشرط المشار اليه لا ينطبق على حالة المهندسين الكيمائيين لانه لا يفرض مبدئيا ان يعين المهندس الكيمائي في وظيفة يشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا ويستبعد ان يكون المشترع شاء في المادة المذكورة ان يحرم المهندسين الكيماويين من التعويض الخاص لا بل يظهر انه اراد من وراء عدم ذكر شرط التعيين بوظائف توجب ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او ريفيا اعفاء المهندسين الكيماويين من هذا الشرط فيما لو دعت الحاجة الى ان يعينوا في تلك الوظائف وباولى حجة اذا عينوا بوظيفة تستدعي توافر اختصاصهم اذ لا مجال منطقيا او قانونيا يبرر القول بالعكس