الأحكام

17/03/1971

شورى حكم رقم : 135 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
135/1971
التاريخ
17/03/1971
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قائد الجيش في اتخاذ القرارات المتعلقة بسن تسريح الضباط وطبيعة هذه القرارات

-

حيث ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ اصدار المذكرة 339 تعطي القائد الاعلى للجيش في الفقرة ج صلاحية تنظيم واصدار الانظمة العسكرية والتعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى (هيئات اركان الحرب ومدارس ومؤسسات وقطع ومصالح كافة القوى البرية والجوية والبحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني) والى كل ما يتعلق بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي 33 المذكور وحيث خلافا لما تدلي به الدولة فان النص في الفقرة المشار اليها لم يتوقف عند ذكر الانظمة وانما تابع ليشمل القرارات الرامية الى كل ما يتعلق بتطبيق المرسوم الاشتراعي آنف الذكر وحيث ان هذا المرسوم الاشتراعي يتضمن الى جانب الاوضاع العامة اوضاعا خاصة تتعلق بعناصر قوى الجيش لجهة التعيين والترقية والمكافآت والعقوبات والتسريح وغيرها ومن بينها بطبيعة الحال ما تنص عليه المادة 137 لجهة تحديد السن الحقيقية لتصفية معاش التقاعد وحيث ان القرارات المتعلقة بتطبيق هذه المادة تدخل في صلاحية قائد الجيش عملا بالفقرة ج من المادة 10 المذكورة طالما ان القانون لم يضع اصولا خاصة لها كالاصول المقررة للاوضاع الاخرى حيث ان القرارات الاعترافية التي لا تنشىء حقا هي التي يقتصر مصدرها فيها على التثبت من ان الشروط المحددة في القانون تتوافر في الطلب بدون ان يكون له الحق بممارسة اي عمل او اختصاص تقديري في التقرير وحيث على العكس من ذلك فان القرارات الادارية تنشىء حقوقا لاصحاب العلاقات اذا اتخذت بتقدير من السلطة الادارية واختيارها وحيث ان سن الخدمة في التشريع اللبناني ليست هي سن الولادة الحقيقية اذ انه اخضعها لاحكام تنظيمية في بدئها وفي انتهائها وعدد حالاتها واوضاعها مما ينفي عن القرارات الفردية التي تتخذ في بعض احوالها صفة القرارات الاعترافية ويجعلها في مصاف القرارات التقديرية المنشئة للحق وحيث ان القرار المتخذ من قائد الجيش بالمذكرة 339 باعتبار تاريخ ولادة المستدعي سنة 1916 استنادا الى احصاء 1932 بدلا من 1911 الواردة في عقد التطوع هو من القرارات التقديرية المذكورة وحيث انه عملا بمذكرة الخدمة 339 تاريخ 19/11/1966 لا يكون المستدعي بالغا السن القانونية للاحالة على التقاعد بالتاريخ المحدد بالمرسوم المذكور فيكون هذا المرسوم مستوجبا الابطال لمخالفته الوقائع المتعلقة بسن التقاعد