الأحكام

04/05/1936

شورى حكم رقم : 29 /1936

المحكمة
شورى
الرقم
29/1936
التاريخ
04/05/1936
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ابو خير، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للاعفاء من تعويض المساهمة

-

وحيث في الواقع ان المحافظ رئيس بلدية بيروت كان قد اجاب بالرفض على طلب المستدعي الاعفاء بكتاب مؤرخ في 19 تموز سنة 1934 انما هذا الرفض لا يمكن اعتباره بمثابة رد طلب استعطافي اتخذ مبدأ لمدة الشهرين التي في خلالها يقدم الاعتراض بصورة صالحة لدى مجلس الشورى فعليه ان هذا القرار هو صادر عن سلطة غير صالحة وان الحكومة قد اعترفت بان التحارير المرسلة من المحافظ الى وكيل الوقف لم يسبقها قرار صادر من المجلس البلدي مع ان المادتين الاولى والثانية من قانون 12 حزيران سنة 1929 الذي بموجبه ارسل الى الاب مبارك ثابت الاخطار المؤرخ في 21 شابط سنة 1934 تصرحان بان المجلس البلدي يمارس الصلاحيات الممنوحة الى لجنة التحصيل وانه كان على المحافظ عندما وصله طلب الاب مبارك تابت ان يدفع المجلس البلدي الى اصدار قرار عوضا عن ان يرد هو على الطلب المذكور رأسا مثلما فعل فيجب والحالة هذه ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حدود الوظيفة