الأحكام

04/03/1971

شورى حكم رقم : 48 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
48/1971
التاريخ
04/03/1971
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، جرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية القضاء الاداري للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاشغال العامة المنفذة من قبل المصالح المستقلة

-

وبما انه بمقتضى المادة الرابعة من قانون انشاء مصلحة مياه الباروك يتولى مجلس ادارة المصلحة المذكورة "اعمال الصيانة والانشاء والترميم اما الانشاءات الجديدة سواء اكانت عادية او استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة" اي وزارة الموارد المائية والكهربائية حاليا وبما ان انفجار القسطل في عقار المدعي لم يحدث بمناسبة تحديد انشاءات جديدة لان الانابيب كانت محدودة بل حصل اثناء ممارسة المصلحة حقها باستثمار المشروع وهو بالتالي يتعلق باعمال الصيانة والانشاء والترميم التي هي من صلاحية المصلحة بدليل ان الضرر الذي اصاب المدعي ذاته سنة 1960 بسبب انفجار احد القساطل من المشروع نفسه قد قامت المصلحة بالتعويض عنه كما هو ثابت بالملف ومن صراحة اقوالها وبما ان التعويض المقضي به يبدو معقولا وعادلا بالنسبة للضرر الحاصل