10/05/1971
شورى حكم رقم : 218 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 218/1971
- التاريخ
- 10/05/1971
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- نون، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا والاصول الواجب اتباعها لاعلان هذه الاستقالة
-
وبما ان المادة 56 تنص: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا فعلى الرئيس ان يبلغ ذلك الى القائمقام مع الاسباب اتي دعت الى الغياب وللقائمقام ان يقدر هذه الاسباب وان يعتبر العضو مستقيلا عند الاقتضاء وبما ان المادة 42 فرضت ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل قبل الجلسة بيوم واحد على الاقل الى محل الاقامة الذي يعينه الاعضاء وبما ان ما جرى قبل صدور القرار لا يظهر ان رئيس البلدية اعلم القائمقام بسفر العضو ولا كون العضو ابلغ وجوب الحضور الى الاجتماع ثلاث مرات وفق القانون وتغيب بدون عذر مشروع وبما ان ما حدث عندما وجه القائمقام مذكرته في 29/1/1970 الى رئيس البلدية للنظر في غياب العضو علي عمر محفوظ اربع سنوات يثبت ان العضو حصل على اجازة لمدة ستة اشهر من المجلس البلدي بموجب القرار 85 تاريخ 3/2/1970 وقد اطلع عليها القائمقام واشر عليها بكلمة "نظر" وبما ان ما جاء في جواب الدولة من ان المذكرة طلبت طرح موضوع غياب العضو عن الاربع سنوات السابقة وان المجلس البلدي لم يبت به مما جعل الغياب بدون مبرر واوجب اعتبار العضو مستقيلا يخالف صراحة المادة 56 والمادة 42 كما سبق القول ويجعل القرار باطلا لان التغيب وحده عن حضور الجلسات لا يكفي لاعتبار المتغيب مستقيلا طالما نص القانون على وجوب اجراء معاملات خاصة واتباع اصول محددة