24/03/1971
شورى حكم رقم : 160 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 160/1971
- التاريخ
- 24/03/1971
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- نون، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مراجعة الابطال المبنية على مخالفة الاصول في تعيين ناطور حقول
-
بما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 تنص: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه وبما ان البلدية هي ادارة ذات صفة عامة وشخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ولها حق المداعاة كاي شخص معنوي آخر وبما انها بهذه الصفة يحق لها الطعن بكل قرار ترى انه يمس بحقوقها وبصلاحياتها المقررة في القانون وبما ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 116-59 تنص : يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر ليس بناء على اقتراح المجلس البلدي بل ضد اقتراح المجلس البلدي وقبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون وقبل انتظار جواب البلدية على كتاب القائمقام ودون التثبت من اهلية الناطور المعين الذي رفض ان يكتب الا بحضور القائمقام كما جاء في تحقيق درك شكا اذ لا يكفي ان يكون قد عين ناطورا لمدة سبقت مهما طالت ولكن بصورة مخالفة للقانون كي يصبح تعيينه حاليا جائزا وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته الاحكام القانونية المذكورة