07/01/1997
شورى حكم رقم : 170 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 170/1997
- التاريخ
- 07/01/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مسؤولية الادارة المستملكة بدفع الفائدة القانونية عن التعويض المترتب عليها نتيجة الاستملاك عند التأخر عن دفعه
-
وبما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بفائدة عن مبلغ متوجب بسب التأخير عن الدفع. وبما انه وفقا لاحكام المادة 17 من قانون الاستملاك على الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض... وبما ان المسلم به ان تمنح مهلة معقولة لتأمين المبلغ المتوجب فان التأخير الذي يتجاوز المهلة المعقولة يستوجب دفع فائدة يحددها القاضي. وبما انه يتبين من مراجعة اقوال الفريقين ان قرار اللجنة الاستئنافية قد صدر بتاريخ 31/5/1971 وكان يتوجب على الادارة ايداع الرصيد في مهلة معقولة تنتهي في 31/8/1971 . وبما ان الادارة لم تودع المبلغ الا بتاريخ 18/1/1972 . وبما انه يقتضي بالتالي الزام الادارة بدفع فائدة عن المدة المتراوحة بين 31/8/1971 و18/1/1972 اي (800
- 140)/(365
- 100)
-9=270.68 ل.ل. وبما انه يقتضي الزام الادارة بدفع فائدة لهذا المبلغ المحدد والمستحق منذ تاريخ المطالبة به 21/2/1973 ولغاية الدفع الفعلي.