الأحكام

17/03/1997

شورى حكم رقم : 326 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
326/1997
التاريخ
17/03/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية المطالبة بالابطال والتعويض في المراجعة الواحدة, واصول المطالب التي تتضمنها مذكرة ربط النزاع

-

وبما انه, وعلى ما استقر عليه الاجتهاد, فان طلب الابطال والتعويض يكون مقبولا في مراجعة واحدة اذا كانت المطالبة بالتعويض هي نتيجة حتمية لمراجعة الابطال بحيث يكون بينهما ارتباط مباشر سواء لجهة الموضوع ام السبب ام النتيجة, الامر المتوافر في المراجعة الحاضرة. وبما انه لا ضرورة لان تتضمن مذكرة ربط النزاع على طلبات مفصلة, او على تحديد لقيمة التعويض المطالب به, ذلك ان تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع ليس شرطا اساسيا لقبول المراجعة ولا ينفي عن العريضة المقدمة من المستدعي صفة مذكرة ربط النزاع, وليس ما يمنع ان يحدد مقدار التعويض في استدعاء المراجعة. وبما ان المستدعي بمطالبته بالترقية مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج يكون قد ربط النزاع اصولا مع الادارة, ذلك ان المقصود من مذكرة ربط النزاع الا تفاجأ السلطة المختصة بالمراجعة وان يكون في مقدورها مناقشة موضوعها ملافاة للنزاع امام المرجع المختص.

- في شروط الاستدعاء الذي يقدم الى مجلس شورى الدولة ومدى امكانية تصحيح النواقص والاخطاء التي تشوبه

-

بما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة استقر على اعتبار ان اصلاح بعض النواقص التي تعتبر من الشكليات يبقى جائزا, طالما انه لا يمس في اساس الحق. فالنقص او الخطأ في محتويات الاستحضار لا يفضي الى البطلان الا اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المستدعى بوجهها, وذلك عملا بالمبادىء العامة المكرسة في اصول المحاكمات. وبما انه, يقتضي على مجلس شورى الدولة ان يراعي في احوال البطلان ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المتعلقة باصول المحاكمات. بما ان البند (2) من المادة 72 من نظام مجلس الشورى توجب ان يشتمل الاستدعاء على موضوعه وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.