06/03/1958
شورى حكم رقم : 118 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 118/1958
- التاريخ
- 06/03/1958
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية القرار برفض الترخيص لمزاولة مهنة الهندسة بالمراسلة للطعن
-
وحيث ان مداخلة الدولة في تنظيم المهنة لا تقتصر اذن على مجرد الاشراف والتوجيه او القيام بعمل لحساب الهيئات المهنية بل ان هذه المداخلة تجعل من الدولة في هذا التنظيم فريقا اصليا في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة طالما ان الممارسة معلقة على ترخيص من وزير الاشغال يعطيه بناء على اقتراح لجنة حكومية مؤلفة باستثناء احد اعضائها من موظفين حكوميين ومعينة بمرسوم ولا يمكن القيد في جدول النقابة الا بعد الحصول على هذا الترخيص الحكومي وحيث ان الشارع باخضاعه مزاولة المهنة الى تنظيم تتولاه الحكومة مباشرة على الوجه المبين يكون قد جعل منها مصلحة عامة ويكون القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة في موضوع الترخيص قرارا اداريا قابلا الطعن لدى مجلس شورى الدولة وحيث ان القانون قد فرق بين مزاولة المهنة الخاضع لترخيص وزير الاشغال وبين القيد في الجدول الذي تتولاه النقابة ويجعل القضاء العدلي مرجعا لقرار النقابة اذ نص على انه قابل للاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية وحيث انه سبق للمجلس ان قضى بقراره رقم 391 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1953 ان الشارع لو اراد عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة لكان اعرب صراحة عن نيته هذه كما فعل في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي 33 تاريخ 17 شباط سنة 1953 والتي جاء فيها "لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة" وحيث انها بعدم اعطائه الترخيص بمزاولة هذه المهنة تكون قد خالفت احكام المادة 2 من قانون 22 كانون الاول سنة 1951 آنف الذكر باعتبار ان شروط هذه المادة متوفرة في حالة المدعي ويكون القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال