الأحكام

21/01/1958

شورى حكم رقم : 30 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
30/1958
التاريخ
21/01/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حدود اختصاص المجلس التأديبي في فرض عقوبة العزل

-

وحيث انه اذا كان ثبت لدى المجلس التأديبي ان المستدعي اطلق النار على خصمه واعتبره المجلس مذنبا فان القرار الذي يصدره بهذا الخصوص يخرج عن نطاق مراقبة القضاء الاداري اما اذا طبق المجلس المشار اليه على الموظف عقوبة لا يجيزها القانون فان قراره يخضع لمراقبة مجلس الشورى وحيث ان الجرم المنسوب للمستدعي - اي - اطلاق عيار ناري خارج اوقات الخدمة اذا كان يشكل فعلا يقع تحت طائلة العقوبة التأديبية الا انه بمقتضى احكام المادة 221 الآنفة الذكر لا يوجب عزل المستدعي من الوظيفة وحيث انه لا يجوز للمجلس التأديبي ان ينزل بالمستدعي عقوبة لا تنطبق على الفعل المنسوب اليه وحيث ان المجلس التأديبي يكون والحالة ما تقدم قد تجاوز حدود السلطة وقراره المطعون فيه مستوجب الابطال