الأحكام

23/01/1958

شورى حكم رقم : 37 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
37/1958
التاريخ
23/01/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اجراء الامتحانات للموظفين والمرجع المختص لاصدار القرار

-

حيث ان المادة 51 اناطت بالوزير المختص اتخاذ القرار الخاص باجراءات الامتحان وشروطه وان هذا النص لا يحتمل ما يؤدي الى بطلان القرار في حالة عدم وضع تأشيرة المدير العام عليه وفقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 حيث انه وان كان تحديد سن اقصى مخالف للبند 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 باعتبار ان مثل هذه السن محصورة بوظائف الفئة الخامسة ولا يمكن لقرار وزاري تعديل نص تشريعي الا ان السبب المدلى به بهذا الشأن وارد من غير ذي مصلحة للادلاء به باعتبار ان المدعيين قد قبلا في الامتحان وان مصلحتهما تقضي على العكس حصر عدد المرشحين لا الزيادة فيه كما كان يمكن ان يرمي اليه عدم تحديد السن الاقصى حيث ان لا نص في القانون يوجب اشتراك جميع اعضاء اللجنة الفاحصة في اجراءات الامتحان وان تغيب احد اعضائها كان بعذر مشروع لم تعارض به الجهة المدعية حيث تبين ان اللجنة الفاحصة المعينة من الوزير هي التي نظرت في طلبات الترشيح واتخذت القرارات بالقبول بها وحيث ان هذا الاجراء مخالف لنص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 التي تقضي بان يعين بقرار من الوزير المختص لائحة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وحيث ان مخالفة توزيع الصلاحيات الخاصة باجراءات الامتحان بين كل من الهيئات التي عينها القانون يؤدي الى ابطال هذه الاجراءات وما ترتب عليها من نتائج باعتبار انها صادرة عن سلطة غير صالحة وان هذه المعاملة هي من المعاملات الجوهرية التي يجب اتمامها تحت طائلة الابطال