الأحكام

10/04/1935

شورى حكم رقم : 21 /1935

المحكمة
شورى
الرقم
21/1935
التاريخ
10/04/1935
الرئيس
عبده ابو خير
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تجاوز حد السلطة فيما خص صرف موظف من الخدمة

-

وبما ان هذه الوظيفة المحدثة لا تبرر تدبيرا من نتائجه ان يصرف من الخدمة مأمور يطلب البقاء في الوظيفة في حالها الجديدة وبما انه ينتج من كل ذلك ان الحكومة بصرفها اميل يارد من الخدمة قد بنت قرارها على امر مادي غير صحيح وانها جعلت لذلك القرار سببا قانونيا غير موجود وبما انه يلزم اذا ابطال ذلك القرار لما فيه من المجاوزة على حد السلطة

- اصول تعاطي مجلس الشورى مع النص في حال غموضه

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 31 آب سنة 1933 عدد 144 المختص بالعفو عن جرائم المأمورين قد اعلن ان جميع المأمورين الذين ادعي عليهم جزائيا ولم تصر اعادتهم الى وظائفهم قبل التاريخ المذكور هم مصروفون قانونا من الخدمة ولكن بما ان هذا المرسوم الاشتراعي لم يحدد تاريخا لمفعوله من حيث الصرف من الخدمة وبما انه بسبب عدم التحديد المذكور لا يمكن لهذا المجلس ان يقول بطريق الاستنتاج ان للمرسوم الاشتراعي المشار اليه مفعولا رجعيا او ان المقصود منه مجرد تصديق المراسيم السابقة القائلة بصرف المأمورين المشار اليهم فيه وبما ان المرسوم المعترض عليه يبقى والحال ما ذكر قابلا للنقد في هذا المجلس للحصول على كل فائدة ممكنة فيما يختص بالمدة المتخللة المرسومين اي من اول تشرين الاول سنة 1932 الى 31 آب سنة 1933