الأحكام

18/03/1968

شورى حكم رقم : 364 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
364/1968
التاريخ
18/03/1968
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم اذن التسليم ومفعوله فيما خص النقل البحري

-

وبما انه من مراجعة صورة اذن التسليم المرفقة باستدعاء المراجعة والتي لم تعترض الدولة على انطباقها على الواقع يتبين انها عبارة عن مذكرة موجهة من الوكيل البحري الى الدائرة الجمركية المختصة برجاء تسليم البضاعة للشخص المذكور فيها وهي تحتوي على بيان الطرود المعينة بالاشارة الى ماركاتها وارقامها وعددها ونوعها ومحتوياتها المصرح بها ومصدرها الاتية منه وتاريخ وصولها والباخرة التي وصلت عليها الخ... وبما ان اذن التسليم الذي يتسلمه صاحب البضاعة من الوكيل البحري الذي يمثل الشاحن والربان يقوم بالواقع مقام الشحن في سبيل استلام البضاعة ويتضمن محتويات هذه الوثيقة ويكون في هذا المجال دليلا على ملكيتها وهذا ما لاحظته محكمة التمييز اللبنانية ايضا في قرارها الصادر بتاريخ 1956/05/14 برقم 51 (مجلة المحامي سنة 1956 ص 278-281) عندما ابرمت قرار محكمة الاستئناف في بيروت الذي تضمن من جملة ما تضمنه ان صاحب البضاعة بعد تسلمه امر التسليم يعتبر مالكا للبضاعة ويمكنه اذا شاء تجيير هذا الامر من شخص الى آخر قد يظل مجهولا من وكيل الناقل