الأحكام

24/03/1999

شورى حكم رقم : 407 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
407/1999
التاريخ
24/03/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعادة تصنيف الموظف وتصحيح وضعه الوظيفي بمفعول رجعي لجهة الراتب والتدرج

-

بما ان المستدعي يطلب اعتبار اعادة التصنيف المنصوص عليها في القرار رقم 139 تاريخ 12/3/1974 منشئة لمفاعيلها بدءا من 13/10/1971 ويسند طلبه الى: 1- كون القرار المحدد برقمه اعلاه قد جاء تعديلا لآخر اتخذته المستدعى ضدها في 5/8/1971 تحت الرقم 319 وصدق من قبل سلطة الرقابة المختصة في 13/10/1971 2- كونه قد بني - اي القرار 139/74 على اعمال تحضيرية يتبين من مضمونها انه رمى الى تصنيفهم بدءا من التاريخ الذي يطالب باعتماده وبما ان التدقيق في اوراق ملف هذه المراجعة يفضي الى استخلاص ما بيانه: أ- في 5/8/1971 اتخذت اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت القرار رقم 319 المتعلق بتعديل بعض احكام المصلحة المالية لديها وبوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لبعض الوظائف الفنية المالية وقد نصت المادة الرابعة منه في فقرتها الاولى على ان يصنف رؤساء المحاسبة وامين الصندوق المركزي في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم فيما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على تصنيف المبرمج في دائرة المكننة في الدرجة من السلسلة الجديدة التي توازي درجته ب - ان بعض رؤساء المحاسبة طلب تعديل الفقرة الاولى للمادة الرابعة المبين مضمونها اعلاه على نحو يؤدي الى تصنيفه كالمبرمج في الدرجة الموازية لتلك التي كان قد بلغها بتاريخ العمل بالسلسلة الجديدة فابدت لجنة التنظيم الاداري الخاصة بالمستدعى ضدها في 24/10/1973 رايا بالموافقة وذلك بتصنيف رؤساء المحاسبة في الدرجة من السلسلة الجديدة التي توازي درجتهم بتاريخ صدور القرار رقم 319/71 ثم اكدت في 30/1/1974 على انها ترى ان من حق رؤساء المحاسبة الافادة من رفع سلسلة الرواتب اسوة بالمبرمج الوارد في نفس القرار وبانفار الاسعاف والاطفاء والحراس وغيرهم الذين كانوا في وضع مماثل وعملا بمبدأ المساواة وللعدالة والانصاف بين الموظفين ج- ان تعديل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 319/71 قد تم بموجب القرار رقم 139 تاريخ 12/3/1974 وقد بني القرار التعديلي فيما بني عليه على ما ابدته ورأته لجنة التنظيم الاداري المشار اليه اعلاه وقد نصت مادته الاولى على:"يعاد تصنيف رؤساء المحاسبة الحاليين في الدرجة التي تعلو درجتهم مباشرة" وقد طبقته المستدعى ضدها اعتبارا من 20/5/1974 تاريخ تصديقه من قبل مجلس الوزراء اثر التباين في وجهة النظر بينها وبين مجلس الخدمة المدنية وبما انه يقتضي معرفة المقصود باعادة التصنيف المنصوص عليها في القرار رقم 139/74 فهل انها تعني تعديلا ينحصر مفعوله بالمستقبل بدءا من تاريخ اتخاذ هذا القرار ام انها تمثل استردادا لاحكام الفقرة الاولى من القرار رقم 319/71 وبما ان القرار موضوع البحث ينتسب الى فئة القرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة ادارية لا مركزية تستكمل مقومات نفاذها باقترانها بالتصديق من المرجع الذي عينه القانون وبما ان تصديق سلطة الرقابة على قرار البلدية ينسحب بمفعوله الى تاريخ اتخاذ القرار من قبل البلدية وبما انه يتبين من العودة الى الاعمال التحضيرية التي هيأت لاتخاذ القرار موضوع البحث ان الغاية منه كانت تحقيق المساواة بين الموظفين العاملين لديها اعمالا لمبادىء العدالة والانصاف وقد تضمنت صراحة تصنيف رؤساء المحاسبة في الدرجة من السلسلة الجديدة التي كانت توازي تلك التي كانوا قد بلغوها بتاريخ العمل بالقرار رقم 319/71 وبما انه وعلى ضوء الاعمال التحضيرية المبين مضمونها اعلاه يتبين ان المقصود بعبارة "يعاد تصنيف" موضوع النزاع ان يعمل بالتصنيف المبني على احكام المادة التي ورد فيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 319/71 والا لكان اكتفى النص بذكر عبارة "يصنف رؤساء المحاسبة" وبما ان ما تم استخلاصه اعلاه لا يصطدم بقاعدة عدم جواز الاثر الرجعي على اعتبار ان موظفي البلدية هم في وضع نظامي لا يكسبهم اي حقوق لا يمكن الادارة التعرض لها باستثناء حقهم المكتسب بالراتب وبما انه يمكن البلدية في اي وقت كان تطبيق احكام النظام الذي يخضع له موظفيها لجهة اعادة تصحيح وضعهم الوظيفي من اعادة تصحيح درجاتهم ورواتبهم وحساب اقدميتهم المؤهلة للتدرج دون ان يحول دون ذلك مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية وبما انه يستنتج مما تقدم: 1- ان يصنف رؤساء المحاسبة في الدرجة المقابلة لتلك التي كانوا قد بلغوها بتاريخ العمل بالقرار رقم 319/71 2- ان يعود تاريخ تصنيفهم الى ذات تاريخ تصنيف المبرمجين العاملين في دائرة المكننة لدى المستدعى ضدها