الأحكام

30/03/1999

شورى حكم رقم : 418 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
418/1999
التاريخ
30/03/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن الذهب المودع لديها عند عدم اتخاذها الاحتياطات الضرورية لمنع السرقة

-

بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة برد السبيكتين الذهبيتين اللتين اودعهما لديها استنادا الى مسؤوليتها الناجمة عن تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع السرقة وبما ان الدولة تدلي بالظروف الاستثنائية سببا لانتفاء المسؤولية وبما انه من الثابت من ملف المراجعة ان المستدعي اودع بتاريخ 9/4/1985 سبيكتين ذهبيتين لدى دائرة المصوغات في وزارة الاقتصاد والتجارة لوسمهما قبل عرضهما للبيع وان هذه الدائرة تعرضت بالتاريخ ذاته لعملية سطو نتج عنها سرقة السبيكتين العائدتين للمستدعي وبما ان الدولة تسأل في قضايا التعويض الناشئة عن الحوادث والاضطرابات اذا كانت لم تعمل ما في وسعها لتجنيب المواطنين الاضرار وبين ما كان في وسعها القيام بما لديها من امكانيات للحؤول دون وقوعها فاذا ثبت انها لم تستنفذ كل ما لديها من وسائل وامكانيات من اجل منع الحوادث واضرارها او حصرها في نطاق محدود كان عليها ان تتحمل نتائج موقفها السلبي وما نشأ عنه من اضرار وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الدولة قامت بايداع السبيكتين الذهبيتين لديها ولم تعمل على اخذ الاحتياطات اللازمة كتشديد الرقابة والحراسة وتحصين مكان ايداعهما لمنع حصول حوادث السطو التي كان بالامكان ترقبها وتوقعها في ظل الاوضاع الامنية التي كانت سائدة في حينه حيث ان عمليات سطو كثيرة طاولت افرادا ومؤسسات وبما ان عدم استعمال الدولة جميع امكانياتها التي كان في استطاعتها استخدامها لتفادي وقوع الحادث يشكل خطأ ادى الى الحاق الضرر بالمستدعي من شأنه ان يرتب مسؤوليتها وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم اعلان مسؤولية الدولة عن فقدان السبيكتين العائدتين للمستدعي وبما انه يقع على عاتق الدولة موجب اعادة الوديعة عينا وفي حال فقدانها يترتب عليها تسليم مثيل لها اذا كانت من نوع المثليات وبما انه يتبين من ملف المراجعة واقوال الجهتين ان السبيكتين هما من المثليات وبما انه يقتضي والحال ما تقدم الزام الدولة بتسليم المستدعي سبيكتين ذهبيتين مماثلتين للسبيكتين اللتين اودعهما لدائرة المصوغات في وزارة الاقتصاد والتجارة