الأحكام

31/03/1999

شورى حكم رقم : 421 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
421/1999
التاريخ
31/03/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
كنعان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص لمهجر بالبناء

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الترخيص الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني فرع التنظيم المدني في البقاع رقم 176/م تاريخ 2/12/1995 والقاضي بالترخيص للمستدعى ضدها ميرنا مخايل حداد ببناء شقة للسكن في العقار 1454 بموجب قانون السماح للمهجرين رقم 322/94 بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء - بما ان المادة الاولى من القانون 322/94 تنص على ما يلي "ان يكون طالب الترخيص مهجرا على ان يثبت صفته بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين" - بما ان طالبة الترخيص المطعون فيه استحصلت بتاريخ 5/5/1994 على افادة من وزارة شؤون المهجرين رقم 3441/3/ص بانها من الذين تنطبق عليهم صفات التهجير - بما ان الترخيص بالبناء اعطي استنادا الى الافادة المذكورة - بما ان المستدعي بهدف ابطال الترخيص يطعن في صفة المستدعى ضدها التهجيرية وتاريخ تهدم مسكنها - وبما انه وبقطع النظر عن الجدل حول الافادة الصادرة عن وزارة المهجرين لجهة صفة المستدعى ضدها فيبقى ان رخصة البناء الخاصة بموجب القانون 322/94 تشترط تهدم المنزل ابان الاحداث وبسببها - وبما ان الجهة المستدعية تدلي بعدم صحة واقعة التهدم وتبرز مستندات معينة لاثبات انتفاء التهدم الناشىء عن الاحداث - وبما ان المستدعى ضدها تناقش ولم تجب على اقوال الجهة المستدعية آنفة الذكر - وبما انه يقتضي اعتبار شروط الترخيص بموجب القانون 322/94 غير متوافرة سيما لجهة حصول الهدم الناشىء عن الاحداث - وبما انه والحال ما تقدم يكون الترخيص باطلا