23/03/1999
شورى حكم رقم : 400 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 400/1999
- التاريخ
- 23/03/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- بوجي، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الرجوع عن استقالة عضو المجلس البلدي
-
بما انه يتبين من المستندات المبرزة من الدولة - وزارة الداخلية - الوقائع التالية: - ان عضو المجلس البلدي في بلدية السلطان يعقوب الموحدة تقدم بتاريخ 6/8/1998 من محافظ البقاع "بطلب استقالة من عضوية المجلس البلدي" راجيا قبول استقالته وذلك لاسباب خاصة" - ان محافظ البقاع اصدر القرار رقم 880/ب/ع تاريخ 24/8/1998 المتضمن قبول استقالة السيد حسني عبدوني وقد بني قرار المحافظ على قانون البلديات لا سيما المواد 26 و29 و30 منه وعلى طلب السيد عبدوني وعلى احالة قائمقام البقاع الغربي رقم 1576 تاريخ 6/8/1998 - ان السيد حسني محمد عبدوني تقدم بطلب رجوع عن استقالته سجل لدى قلم وزارة الداخلية - المصلحة الادارية المشتركة - بتاريخ 1/9/1998 حيث اشار في طلبه انه تقدم باستقالته بسبب ضغوطات وتهديدات تعرض لها من قبل المواطن حسين قاسم علوان حيث تعرض للضرب والاهانة وقد تقدم بشكوى بتاريخه الى مخفر بيادر العدس وذلك ضمن محضر شكوى رقم 42/302 تاريخ 22/8/1998 وان قرار قبول استقالته صدر بتاريخ 24/8/1998 حيث لم يستطع حينها من الاباحة بما كان تعرض له من تهديدات وضغوطات - انه ورد في محضر التحقيق حول ادعاء حسني عبدوني بجرم ضرب واهانة المنظم من عناصر مخفر بيادر العدس التابع لفصيلة جب جنين رقم 42/302 تاريخ 22/8/1998 ان الشاكي حسني عبدوني حضر امام عناصر المخفر "وبيده تقريرا طبيا" وادعى على حسين قاسم علوان بجرم ضرب واهانة وصار استماع افادته التي ورد فيها ما حرفيته: "انه بتاريخ وحوالي الساعة الحادية عشرة والنصف وردني اتصال هاتفي من المدعو حسين قاسم علوان من بلدة السلطان يعقوب التحتا وطلب مني الحضور اليه حيث مكان وجوده في المشروع الزراعي التابع له عندها ذهبت اليه بمفردي ولدى وصولي طلب مني ان اقدم استقالتي من عضوية البلدية عندها رفضت طلبه حيث راح يوجه لي الشتائم والسباب واقدم على ضربي فاصبت ببعض الرضوض والكدمات بعدها توجه الى الغرفة الموجودة في المشروع ظنا منه انه يريد استحضار سلاح حربي وانني لم اشاهد اي سلاح بيده وبما انه ثابت من الوقائع المبينة اعلاه والمثبتة بالمستندات المبرزة ان السيد حسني عبدوني كان قد تقدم باستقالته من عضوية البلدية بتاريخ 6/8/1998 وقد احيلت بذات التاريخ من قائمقام البقاع الغربي الى محافظ البقاع في حين انه اي السيد حسني عبدوني اكد في افادته امام عنصر مخفر الدرك انه ذهب بنفسه الى السيد حسني علوان بتاريخ 22/8/1998 اي بعد ستة عشر يوما على تقديم استقالته الخطية واحالته من القائمقام وانه حسب ادعائه تعرض للاهانة والضرب لرفضه تقديم استقالته بناء على طلب السيد حسين علوان علما ان عناصر المخفر لم يستمعوا الى غير الشاكي السيد حسني عبدوني وخاصة انهم لم يستمعوا الى السيد حسين علوان الذي ادعى عليه السيد حسني عبدوني وبما انه لا يتبين ان السيد حسني عبدوني قد قدم اي شكوى او دليل او بينة او واقعة على تعرضه للضغط والاكراه او الاهانة او الضرب قبل تاريخ تقديم استقالته في 6/8/1998 بل ان الحادثة التي ادعى بشأنها على فرض صحتها بتاريخ 22/8/1998 اي بعد ستة عشر يوما على تقديم استقالته واحالتها من القائمقام الى المحافظ وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه رقم 884/ب/خ الصادر عن محافظ البقاع بتاريخ 10/9/1998 قد بني على الواقعة ذاتها المثبتة بالمحضر المنظم من قبل عناصر مخفر الدرك والحاصلة بتاريخ 22/8/1998 اي بعد تقديم الاستقالة وليس قبلها وبما ان بناء القرار المطعون فيه على كون "السيد عبدوني قدم استقالته وهو مسلوب الارادة والحرية مما يقتضي معه قبول طلبه بالرجوع عن الاستقالة وبالتالي الغاء القرار الصادر بقبولها" يكون مخالفا للواقع ويتعارض مع الحيثية الواردة في ذات القرار والتي يؤكد صحتها المحافظ وهي واقعة حصول حادث الضرب والاهانة في 22/8/1998 وبما ان القرار رقم 880/ب/خ تاريخ 24/8/1998 والمتضمن قبول استقالة السيد حسني محمد عبدوني بناء على طلبه الخطي واحالة القائمقام لم يشر مطلقا الى تعرض صاحب العلاقة لاية حادثة او ضغط او اكراه ولم يأت على ذكر محضر التحقيق المنظم بتاريخ 22/8/1998 اي قبل يومين من صدور قرار قبول الاستقالة وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون البلديات تنص على انه "يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها واعتبارها نهائية" وبما ان استقالة السيد حسني عبدوني اصبحت نهائية بتاريخ قبولها في 22/8/1998 ولم يعد من الجائز الرجوع عنها بعد هذا التاريخ وبما ان السيد حسني عبدوني طلب الرجوع عن استقالته بتاريخ 29/8/1998 اي بعد خمسة ايام من تاريخ صدور القرار بقبول الاستقالة واعتبارها نهائية وبما انه يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه المتضمن قبول طلب السيد حسني عبدوني الرجوع عن استقالته مخالفا للقانون لاستناده الى وقائع غير صحيحة وغير ثابتة بتاريخ تقديم الاستقالة وبما انه يقتضي والحال ما ذكر رد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة