29/06/1999
شورى حكم رقم : 645 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 645/1999
- التاريخ
- 29/06/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق الموظف العسكري المغبون بطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب الذي الغى تعيينه قائدا لشرطة مجلس النواب
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 27 الصادر عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 15/12/1984 المتضمن الغاء القرار رقم 145/ت تاريخ 14/7/1984 المتعلق بتعيينه قائدا لشرطة مجلس النواب كما يطلب حفظ حقوقه لاي جهة كانت تجاه المستدعى ضده (مجلس النواب) وبما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للانظمة التي ترعى تنظيم مجلس النواب والقوانين والانظمة المطبقة على قوى الامن الداخلي لجهة صرفه من الخدمة بصورة كيفية وبما انه يتبين من المستندات المبرزة في ملف المراجعة ان وضعية المستدعي تتلخص بما يلي: - تطوع في المدرسة الحربية كتلميذ ضابط اعتبارا من 1/10/1974 - كلف تنظيم عمل شرطة مجلس النواب بموجب برقيات منقولة ابتداء من 3/5/1983 - بموجب القرار رقم 145/ت تاريخ 14/7/1984 الصادر عن رئيس مجلس النواب عين قائدا اصيلا لشرطة مجلس النواب برتبة مقدم (مركز شاغر) - بتاريخ 16/7/1984 قدم استقالته من الجيش ليتمكن من القيام باعباء وظيفة قائد اصيل لشركة مجلس النواب وقد قبلت هذه الاستقالة بموجب المرسوم رقم 1728 تاريخ 18/8/1984 - بموجب الكتاب رقم 349/ص تاريخ 12/12/1984 ابلغه امين عام مجلس النواب بان رئيس مجلس النواب يطلب اليه الخيار بين تقديم طلب اعادته الى الجيش في فترة تنتهي في 15/12/1984 وفي حال عدم تقديمه الطلب المذكور سيصار الى انهاء خدمته من مجلس النواب - بموجب كتابه رقم 61/و تاريخ 15/12/1984 الموجه الى الامين العام لمجلس النواب اجاب المستدعي بانه يتشبث بتعيينه في مجلس النواب بعد ان قبلت استقالته من الجيش - بموجب القرار رقم 27 تاريخ 15/12/1984 المطعون فيه الغي القرار رقم 145/ت تاريخ 14/7/1984 المتعلق بتعيين المستدعي قائدا لشرطة مجلس النواب وبموجب القرار رقم 67 تاريخ 27/6/1985 اضيفت الى القرار رقم 145/ت عبارة "على ان يتقاضى تعويض صرف عن خدماته السابقة حسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء" - بموجب المرسوم رقم 2591 تاريخ 10/8/1985 اعيد المستدعي الى الخدمة الفعلية في الجيش اعتبارا من 10/8/1985 وبما ان المستدعى ضده لم يدل بمخالفة القرار رقم 145/ت تاريخ 14/7/1984 المتضمن تعيين المستدعي قائدا اصيلا لشرطة مجلس النواب للانظمة المعمول بها في مجلس النواب فضلا عن ان تعيين المستدعي بوظيفة قائد شرطة مجلس النواب قد حصل خلافا لما ورد في لائحة المستدعى ضده بعد تقديم المستدعي استقالته من الجيش وانتهاء فترة انتدابه وبما انه يقتضي والحال هذه البحث في قانونية القرار رقم 27 تاريخ 15/12/1984 المطعون فيه المتضمن الغاء القرار رقم 145/ت تاريخ 14/7/1984 وبما ان شرطة مجلس النواب هي جزء من جهاز مجلس النواب (المادة 1 من القرار رقم 3/ت تاريخ 10/6/1971 المتعلق بتنظيم مجلس النواب) وعناصرها هم من موظفي المجلس العسكريين الذين تطبق عليهم احكام الانظمة العسكرية ويتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس (المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب المصدق بتاريخ 22/4/1982) وبما انه عملا بالمادة 32 من القرار رقم 9/ت تاريخ 10/6/1971 (المتعلق بتنظيم شرطة مجلس النواب) يطبق على شرطة مجلس النواب في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا القرار جميع انظمة المجلس وسائر القوانين والانظمة النافذة المطبقة على قوى الامن الداخلي وبما ان القرار رقم 9/ت تاريخ 10/6/1971 لم يتضمن احكاما خاصة بانهاء خدمة المفوضين في شرطة مجلس النواب بمن فيهم قائد الشرطة (برتبة مفوض عام ممتاز) وبما انه يقتضي والحال هذه الرجوع الى القوانين والانظمة النافذة المطبقة على قوى الامن الداخلي في مجال انهاء خدمة الضباط وبما انه تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي فيما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش (المادة 154 من المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي (الساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه) وبما انه عملا بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: 1- الخدمة الفعلية 2- الانقطاع عن الخدمة 3- الاعتلال 4- الاستقالة 5- التقاعد وبما ان المادة 51 الآنفة الذكر اوضحت ان وضع الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي وان "الاستقالة" هي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم وبما ان المستدعي بنتيجة صدور القرار المطعون فيه هو في وضع الضابط المصروف من الخدمة او المبعد عن وظيفته نهائيا وبما ان ابعاد الضابط عن وظيفته نهائيا هي من العقوبات التي لا تفرض الا بناء على قرار المجلس التأديبي (المادتان 112 و123 من المرسوم الاشتراعي 103/83) وبما ان ابعاد الضابط عن وظيفته نهائيا هي مماثلة ايضا لعقوبة الطرد التي لا يمكن فرضها على مفوضي شرطة مجلس النواب الا بناء على قرار المجلس التأديبي (المواد 24 الى 29 من القرار رقم 9/ت المتعلق بتنظيم شرطة مجلس النواب) وبما ان القرار المطعون فيه الذي صدر بدون ان يكون مسبوقا باحالة المستدعي على المجلس التأديبي وفي غياب اي قرار صادر عن المجلس المذكور يكون مخالفا للقوانين والانظمة المبينة اعلاه متجاوزا لحد السلطة مستوجبا الابطال لهذا السبب وبما انه يقتضي احالة المستدعي على الادارة المختصة التي لها ان تستخلص النتائج القانونية المترتبة عن ابطال القرار المطعون فيه وبما انه فيما يتعلق بطلب المستدعي حفظ حقوقه لاي جهة كانت تجاه المستدعى ضده فانه لا يمكن لمجلس شورى الدولة الالتفات الى طلب تسجيل التحفظات في اي قرار قضائي اذ ليس للقضاء ان ينشىء حفظ حق لشخص غير محفوظ له بموجب القانون كما ان القضاء ليس مرجعا لمجرد توثيق اقوال اصحاب الحقوق الا ضمن اطار مراجعات تحفظية ثكون القانون نص عليها وبين اصولها وليست المراجعة الحاضرة منها (قرار رقم 849 تاريخ 10/7/1995 العميد الركن ياسين سويد/الدولة مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد التاسع صفحة 670) Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 1216 وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح