الأحكام

10/09/1998

شورى حكم رقم : 811 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
811/1998
التاريخ
10/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الطعن بقانونية الانتخابات البلدية والاختيارية بدون قرار مسبق من السلطة الادارية

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لعدم سبقها بقرار من المحافظ وبما ان المراجعة تدور حول المختار المنتخب لجهة معرفته للقراءة والكتابة بالاستناد الى المادة 27 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) التي تعطف عليها المادة العاشرة من قانون المخاتير لسنة 1947 وبما ان المادة 29 من قانون البلديات ذاته تنص على انه اذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي (او المختارين) في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية (او المخترة) بقرار من المحافظ وبما ان هذا النص يحدد بالدرجة الاولى المرجع الاداري الصالح الذي عليه اصدار القرار الاداري الذي يعتبر العضو البلدي (او الاختياري) مستقيلا حكما في حال كان لا يتمتع بالاهلية المطلوبة بالاستناد الى احكام المادة 27 المشار اليها اعلاه وبما انه ومن الناحية القضائية تطبق الاصول الموجزة على المراجعات المقدمة في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات البلدية والاختيارية وذلك بالاستناد الى احكام المادة 102 المعطوفة على المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه وعند تطبيق الاصول الموجزة يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية وذلك عملا باحكام البند الاول من المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه وبما ان الدفع الشكلي هذا يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما ان المراجعة فيما عدا ذلك قد وردت ضمن المهلة القانونية وقد استوفت سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا

- امكانية ابطال انتخاب مرشح لمنصب مختار بسبب عدم الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة

-

بما ان المستدعي محمد توفيق سليمان النقوزي يطلب ابطال انتخاب المرشح عبد الرحمن مصطفى الرفاعي لمركز مختار محلة الزويتني صيدا لعلة عدم معرفته الكتابة والقراءة وبما ان المادة 27 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) التي تعطف عليها المادة العاشرة من قانون المخاتير والمجالس الاختيارية (تاريخ 1947/11/27) تنص على انه لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية: 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وبما انه جرى اخضاع المختار المنتخب بتاريخ 1998/08/20 الى اختبار في القراءة والكتابة وبما انه يتبين من نتيجة الاختبار المشار اليه ان المختار المنتخب يعرف القراءة بشكل مقبول الا انه ليس بوسعه التعبير الصحيح بالشكل الكتابي وبالتالي ليس باستطاعته القيام باعباء المخترة التي انتخب لها والتي تفترض قيامه بتدوين افادات واعطاء شهادات وما الى ذلك من المستندات التي عليه المشاركة في كتابتها بشكل واضح وصريح وبما انه يمكن القول ان المختار المنتخب لا يعرف الكتابة مما يجعله غير اهل لتولي مركز مختار محل الزويتني - صيدا وذلك وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات المذكور اعلاه وبما انه يقتضي تبعا لذلك اعلان بطلان انتخاب عبد الرحمن مصطفى الرفاعي لمنصب مختار المحلة المشار اليها اعلاه وبالتالي الدعوة لاجراء انتخابات جديدة لملء مركز المخترة الشاغر وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح