الأحكام

23/02/1996

شورى حكم رقم : 459 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
459/1996
التاريخ
23/02/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية قرار مجلس الوزراء للطعن

-

وبما ان نص القرار المطعون فيه المنشور في الجريدة الرسمية يستند الى رقم المحضر 26 العائد لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا بتاريخ 95/11/15 والمتضمن توقيع امين عام مجلس الوزراء مما يؤكد ان القرار المطعون فيه موجود ماديا وقد صدر عن مجلس الوزراء وفقا للاصول القانونية المتبعة.

- شروط منح الاحتكار

-

وبما ان المادة 65 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21 اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء استنادا الى هذه المادة وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. وبما ان القرار المطعون فيه - كما ورد في حيثياته - قد جاء في اطار اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/2/28 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) ومشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 4027 تاريخ 1960/5/4 وتعديلاته (انشاء معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس) وبما ان القرار المطعون فيه يشكل والحالة هذه قرارا اداريا نافذا بحد ذاته كما انه لا يعتبر عملا تحضيريا او جزءا من عملية مركبة فهو يعتبر بالتالي قابلا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة. وبما ان المادة 89 من الدستور تنص على ما يلي: "لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود". وبما ان مرد ذلك الى ان منح الاحتكار monopole الى مؤسسة معينة بحد ذاتها بشكل اكيد من اعمال المؤسسات الخاصة مما يشكل مساسا اكيدا بالحريات الفردية فيعود الى المشترع دون سواه منح هذا الاحتكار. وبما ان حصر اقامة المعارض الدولية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس يتضمن بالواقع منح المعرض المذكور احتكارا لاقامة هذه المعارض دون ان يكون له اي منافس في هذا المجال.