الأحكام

16/04/1998

شورى حكم رقم : 464 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
464/1998
التاريخ
16/04/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ممارسة مهنة الصيدلة

-

بما ان المادة 9 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان تاريخ 50/11/31 تنص على ما يلي:"لا يجوز فتح صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة العامة ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة في لبنان. وبما ان المادة 10 من القانون المذكور تنص على ما يلي "يعطى الترخيص ... بما انه يتبين من النصين المذكورين آنفا ان اعطاء الترخيص لاستثمار صيدلية يتوقف على شروط حددها القانون يقتضي عند توفرها منح الترخيص المطلوب. وبما ان طبيعة هذه السلطة المقيدة تستمد من نص القانون نفسه عندما ذكر عبارة "يعطى الترخيص" وهذا الحق يمنح بمجرد توفر الشروط المطلوبة. وبما انه يتبين من مستندات المراجعة ان الشروط المطلوبة لمنح الترخيص متوفرة بطالب الرخصة - المستدعي وان رفض وزارة الصحة العامة منحه هذا الترخيص هو في غير محله القانوني. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد.