الأحكام

12/05/1998

شورى حكم رقم : 490 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
490/1998
التاريخ
12/05/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن برخصة البناء

-

وبما ان رخصة البناء هي من القرارات الفردية بالنسبة للمستفيدين منها وبالتالي تبدأ المهلة بشأنها من تاريخ التبليغ اما بالنسبة للغير فان المراجعة بشأنها لا تخضع لمهلة معينة. وبما ان الجهة المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للمراجعة المطعون بها وبالتالي فهي لا تخضع لمهلة معينة لتقديم مراجعتها. وبما ان هذه المراجعة تكون مستوفية شروطها اللازمة ومقبولة شكلا.

- شروط الترخيص بالبناء بالنسبة للمهجرين العائدين

-

وبما ان الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 322 المتقدم ذكره تضمنت:"استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح للمهجر الذي تهدم مسكنه المقام على عقار يمكله اثناء الاحداث من اعادة بنائه وفقا للشروط التالية: - ان يعيد بناء مسكنه وفقا لما كان عليه قبل التهديم دون اية اضافات او تعديلات ما لم تكن هذه التعديلات متوافقة واحكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء. وبما انه ومن جهة ثانية يتبين ان البناء الجديد المرخص به يتألف من اربعة طوابق وبما ان القانون الخاص باعادة البناء /322/94 اجاز الاضافة والتعديل في حدود ما تسمح به قوانين البناء. وبما ان الاضافة الحاصلة خلافا لقانون البناء تجعل الرخصة المطعون فيها مشوبة بعيب مبطل.