20/02/1945
شورى حكم رقم : 7 /1945
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 7/1945
- التاريخ
- 20/02/1945
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ابطال القرار الاداري المعدل لمرسوم اشتراعي
-
وبما ان الملاك المذكور قد نشر بذيل المرسوم الاشتراعي رقم 341 مما يعطيه صفة الملحق لهذا المرسوم الاشتراعي وبما انه لو لم يكن الملاك تابعا للقانون لكان صدر بشكل مرسوم اذ لا يعقل ان يكون اضيف الى القانون بعد صدوره من قبل السلطة التنفيذية على شكل جدول مجرد عن كل معاملة اخرى وبما انه لا يمكن التسليم بقول الادارة بان العبرة في التفريق بين صلاحية السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية الى ماهية المعاملة لا الى شكلها وذلك لان الصفة الاشتراعية تتعلق بشكل المعاملة فلا يسوغ تعديل معاملة تقررت بشكل اشتراعي بغير معاملة من ذات الشكل ولا يجوز بالتالي اقرار هذا التعديل بصورة ادارية وبما ان اصدار الحكومة نظام الشرطة بمرسوم اشتراعي في الوقت الذي كانت تمارس فيه سلطات الاشتراع والتنفيذ معا يدل على ارادتها اعطاء هذا النظام اساسا ثابتا لا يقبل التعديل الا بوجه اشتراعي اذ قد مارست في اصداره على الوجه المبين سلطتها الاشتراعية وبما انه لم يكن للحكومة ان تعدل بمرسوم عادي ملاك الشرطة المقرر بمرسوم اشتراعي فتلغي بعض وظائفه توصلا لصرف من يشغلها من الموظفين وبما ان الغاء وظيفة المستدعي بالظروف المبسوطة اعلاه هو للاسباب الموردة آنفا في غير محله ومستوجب الابطال