الأحكام

03/11/1997

شورى حكم رقم : 69 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
69/1997
التاريخ
03/11/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن في قرار الرفض الضمني بالرجوع عن قرار التسريح من الخدمة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لعدم قيام المستدعي وضمن المهلة القانونية بالطعن في قرارات الرفض الضمنية الناتجة عن تقديمه عدة طلبات لتجديد تطوعه في خدمة الاحتياط وكذلك لعدم ثبوت تقديمه مراجعته طعنا في القرار رقم 100 تاريخ 1979/02/28 المتضمن تسريحه من الخدمة الفعلية. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 1983/02/24 قضى بتعليق المهل القانونية والقضائية العقدية ما بين تاريخ 1975/04/14 وتاريخ نفاذه في 1983/02/24 كما ان القانون رمق 50/91 تاريخ 1991/05/23 قضى في مادته الثانية تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ما بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون في 1991/05/23 وبما ان مراجعة المستدعي المقدمة بتاريخ 1983/05/31 وتكون واردة ضمن المهلة القانونية. وبما انه يتبين وخلافا لاقوال الدولة ان مطالب المستدعي الواردة في استدعاء مراجعته والمتعلقة بالرجوع عن قرار تسريحه وبترقيته استنادا الى الاحكام الاستثنائية هي ذات المطالب الواردة في مذكرة ربط النزاع المقدمة الى وزير الداخلية. وبما ان المراجعة المقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر شروطها القانونية فتكون مقبولة شكلا.

- مفعول مخالفة الاصول القانونية في تسريح احد عناصر قوى الامن الداخلي

-

بما انه ثابت من ملف المراجعة والمستندات المبرزة مع الملف الاداري ان المستدعي وبعد احالته على التقاعد عاد الى الخدمة الفعلية بعد استدعائه من الاحتياط بتاريخ 1987/07/01 وانه تعرض لحادث اصطدم بتاريخ 1987/07/13 ادى الى تعطيله مدة اربعة اشهر عن العمل واستأنف بعدها الخدمة حتى تاريخ تسريحه. وبما ان المستدعي الى الخدمة الفعلية من تاريخ 1987/07/01 حتى تاريخ 1979/03/01 وبما ان القرار المطعون فيه رقم 100 اتخذ بتاريخ 1979/02/28 وتضمن تسريحه من الخدمة ابتداء من 1979/03/01 لاسباب صحية مما يعني ان قرار تسريحه اتخذ في الوقت الذي كان المستدعي في الخدمة الفعلية. وبما انه وعلى فرض ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اتخاذ القرار بتجديد تطويع المستدعي او بعدم تجديده الا انه عندما تحدد في قرارها الاسباب التي تبني عليها هذا القرار. ويعود لمجلس الشورى التأكد من صحة هذه الاسباب ومن قانونيتها. وبما ان الادارة عللت قرارها بتسريح المستدعي من الخدمة الفعلية باسناده الى الاسباب الصحية فقط. وبما انه وبصرف النظر عما اذا كان الحادث الذي يعرض له المستدعي منسوبا للخدمة ام غير منسوب لها فان قانون تنظيم قوى الامن الداخلي وخاصة المرسوم الاشتراعي رمق 54 تاريخ 1987/08/05 الذي كان سائدا عند تسريح المستدعي من الخدمة حدد في المادتين 106 و107 الاصول الواجب اعتمادها لاعتبار المستدعي غير صالح للخدمة بعد وضعه بالاعتلال المؤقت او النهائي. فقد نصت المادتين 106 و107 والتي تطبق احكامها على عناصر قوى الامن الداخلي الذين في الخدمة الفعلية من الاحتياط على ما حرفيته: "المادة 106- اذا اصيب احد رجال قوى الامن بمرض او حادث غير "منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها حق له ان يعالج "وان يتقاض راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية او منقطعة "خلال خمس سنوات وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر "وضعه في الاعتلال المؤقت او النهائي... "المادة 107- اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 106 السابعة ان "لا امل بشفاء رجل الامن يمكن وضعه في الاعتلال المؤقت او النهائي :بعد معالجة مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذ كان المرض او الحادث قد "حصل في احد الظروف المحددة في البند 3 من المادة 106 السابقة "ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف. وبما انه وطالما ان الادارة استندت في قرارها المتضمن تسريح المستدعي الى الاسباب الصحية فقد كان عليها اعتماد الاصول المفروضة قانونا للتثبت من وضعه الصحي وخاصة وجوب عرضه على اللجنة الصحية باعتبارها الجهة المختصة قانونا للقول ما اذا كان الوضع الصحي للمسدعي لا يسمح له بمتابعة الخدمة. وبما انه لا يتبين من الملف ان المستدعي احيل الى اللجنة الطبية لتبين الاسباب الصحية التي تحول دون قيامه بالخدمة علما ان المستدعي تابع الخدمة الفعلية بعد انقطاعه اربعة اشهر واستمر فيها حتى تاريخ 1979/03/01 تاريخ تسريحه لهذه الاسباب غير المبرزة وغير المثبتة. وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد استند الى اسباب غير ثابتة واتخذ اعتماد الاصول والاجراءات القانونية في ذلك. وبما ان ما بني على باطل يكون باطلا. وبما انه يقتضي ابطال القرار رقم 100 تاريخ 1979/02/28 جزئيا بالنسبة لما يتعلق بتسريح وذلك لعدم استناده الى اسباب قانونية صحيحة.

- تحديد التعويض عن الضرر الناتج عن قرار التسريح من الخدمة المخالف للقانون

-

وبما ان المستدعي يطلب بنتيجة ابطال القرار المطعون فيه اعتبار خدمته الاحتياطية بكاملها (اي الخمس سنوات) خدمة فعلية مع جميع ما يترتب عن ذلك من حقوق تعود له منها الترقية المحددة بالقانون رقم 15 تاريخ 1980/06/02 والدرجات والتعويضات والمساعدات وغيرها. وبما انه لا يمكن القول بالحق الحكمي للمستدعي بالترقية استنادا للقانون رقم 15 ت اريخ 1980/06/02 لانه لم يعد في وضع قانوني بتاريخ تطبيق القانوني يجعله خاضعا لاحكامه علما ان الترقية بموجب هذا القانون لم تكن آلية. وبما انه ولئن كان للادارة الحق في تجديده ام عدم تجديد دعوة المستدعي للخدمة الفعلية من الاحتياط فانها وبموجب قرارها المخالف للقانون المطعون فيه قضت بتسريحه لاسباب غير صحيحة مما فوت عليه فرصة ان تقوم الادارة بتجديد تطوعه سنة جديدة او اكثر خاصة وانه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه رقم 100/79 ان جميع الذين سرحوا بموجبه لم يتم تسريحهم بالاستناد الى سلطة الادارة الاستنسابية في ذلك بل انها حددت الى جانب اسم كل مسرح السبب الذي استندت اليه الادارة في قرار التسريح (اسباب صحية - اسباب مسلكية - بناء على طلب صاحب العلاقة). وبما انه يقتضي الحكم للمستدعي بتعويض مقطوع عن الفرصة الاكيدة التي فاتت عليه بتخديد تطويعه. وبما ان المجلس يرى بعد الاخذ بالاعتبار كافة عناصر الملف ووقائع القضية الحاضرة تحديد التعويض المقطوع بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.