الأحكام

11/11/1998

شورى حكم رقم : 97 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
97/1998
التاريخ
11/11/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال استشارة مجلس شورى الدولة في القرارات الادارية ذات الطابع التنظيمي

-

ذما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 1/1 تاريخ 1974/01/07 والقرار رقم 13/1 تاريخ 1974/01/12 الصادرين عن وزير الاقتصاد الوطني والقرار رمق 3/1 تاريخ 1974/02/14 الصادر عن وزير الصناعة والنفط والقرارات اللاحقة المسندة اليها وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء تحديد الطبيعة القانونية للقرارين المطعون فيهما وقد اعتبرت الدولة انهما نصوص تنظيمية في حين ان الجهة المستدعية ادلت بعكس ذلك. بوما ان النصوص التنظيمية تتميز بوصفها الشامل العام وتهدف الى تفسير احكام القانون ولا تخص اي شخص بمفرده بل تعني اوضاعا عامة والمثال على ذلك انظمة الشرطة وتنظيمات مختلف الوزارات والتي تنشر في الجريدة الرسمية لوضعها بمتناول الجميع: L'acte reglementaire se distingue de l'acte non reglementaire (qui est le plus souvent un acte individuel ou un acte collectif) par trois elements: - La generalite son contenu personnel sa permanence. -Odent-Contentieux administratif Facs I P 315 et svt. "Ce qui caracterise le reglements par rapport a l'acte individuel ou particulier. C'est le cractere en quelque sorte anonyme des personnes obligees par ce reglement. L'imposibilite de les nomer toutes le caractere inpersonnel de la regle... le code penal sanctionne la desobeissance aux reglements adminsitratifs mais a des decisions a des decisions indidividuelles". Waline Droit adm. p 108 وبما ان المراجعة الحاضرة مماثلة تماما للمراجعة رقم 427/1985 المتعلقة بطلب ابطال القرارين رقم 167 و168 الصادرين عن وزير النفط في 1980/06/27 المتعلقين بتحديد تعرفة التخزين وتعبئة واكلاف وعمولة شركات توزيع الغاز "بوتان" وتحديد فرق سعر مبيع الغاز السائل "بوتان" وذلك لجهة تحديد طبيعة القرارات التي تنطوي على تدبير عام يخص قطاعا اقتصاديا مهما هو تجارة العاز السائل التي تخص عددا وافرادا من المعنيين بها من تجار ومحطات وموزعين ومستهلكين وسواهم. وبما انه نتيجة المحاكمة صدر عن مجلس القضايا القرار رقم 529/97-98 تاريخ 1988/05/14 في المراجعة رقم 427/85 ورد فيه ما يلي: - ان القرارين رقم 167 و168/1980 يرتدان الطابع النظامي وبالتالي يجب استشارة مجلس شورى الدولة قبل اصدارهما. - ان طلب الجهة المستدعية تسجيل تحفظها لجهة حقها بالاضرار المحتملة يكون مردودا. وبما انه طالما ان هذه المراجعة تتعلق بذات المبادىء القانونية المفصولة بموجب قرار مجلس القضايا رقم 529/97-98 تاريخ 1998/05/14 يقتضي العمل بالفقرة الاخيرة من المادة 35 من نظام مجلس شورى الدولة التالية: "يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها "قرارات (مجلس القضايا) لتوحيد الاجتهاد. وبما انه من الثابت ان القرارين رقم 1/1 تاريخ 1974/01/07 ورقم 13/1 تاريخ 1974/01/12 لهما الصفة التنظيمية ويفتقران الى استشارة مجلس شورى الدولة بشأنهما وهي معاملة جوهرية لصحة العمل الاداري التنظيمي. وبما انه يقتضي قبول المراجعة وابطال القرارين المذكورين لهذه العلل.