الأحكام

12/01/1999

شورى حكم رقم : 250 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
250/1999
التاريخ
12/01/1999
الرئيس
عزت الاويوبي
الأعضاء
سليمان عيد، ضاهر غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم مراجعتين لابطال قرار اداري

-

بما ان المراجعتين قائمتان بين ذات الفرقاء وتتناولان بموضوعهما حق المستدعي في احتساب معاشه التقاعدي وتعويض الصرف المستحق له سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 وبما ان الحل الذي قد يعتمده المجلس في اي من المراجعتين من شأنه التأثير على المراجعة الاخرى فانه يقتضي تأمينا لحسن سير العدالة ضم المراجعتين والسير بهما معا.

- اصول احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف للموظف المنتهية خدمته في ظل قانون يحرمه من دمج التعويضات في اساس الراتب

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرارين الصادرين عن وزير المالية رقم 13856/1 تاريخ 1995/08/07 ورقم 1996/05/07 وتصحيح المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المخصصين له مدليا بمخالفة احكام القانون رقم 372/94 وذلك لعدم دمج التعويضات والملحقات المتممة للراتب والتي تشكل نسب مئوية منه. وبما انه وقبل الفصل بالمراجعة الحالية صدر القانون رقم 717 تاريخ 1998/11/05 (الجريدة الرسمية العدد 51 الصادر بتاريخ 1998/11/12 صفحة 4534) الذي نص في مادته الثامنة على ما يلي: 1- يلغى نص الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1994/08/01 اعتبارا من تاريخ نفاذه. 2- من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعنيين باحكام الفقرة الملغاة المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998 بمن فيهم القضاة احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1999/01/01 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف وقانون تحويل سلاسل رواتب القضاة اعتبارا من 1999/01/01 في ما يخصهم وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس. 3- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات على معاشات التقاعد او على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بمقتضى البند -2- من هذه المادة 4- لا تطبق احكام هذه المادة على صدر لمصلحتهحكم قضائي مبرم بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون. وبما ان وضع المستدعي ينطبق على احكام القانون رقم 717 تاريخ 1998/11/05 المبينة اعلاه. وبما انه يقتضي والحال هذه احالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه على الاسس المبينة في المادة الثامنة من القانون 717 تاريخ 1998/11/05