07/07/1999
شورى حكم رقم : 685 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 685/1999
- التاريخ
- 07/07/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- بوجي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صحة تمثيل نقابة اصحاب الكسارات والمقالع في لبنان للمداعاة امام القضاء
-
بما ان نقابة اصحاب الكسارات والمقالع في لبنان مرخصة قانونا بموجب القرار الصادر في حينه اصولا عن وزير الشوؤن الاجتماعية رقم 11 تاريخ 1956/01/29 المعدل بموجب القرار رقم 417/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 1992/10/15 وبما انه وفقا للقانون الاساسي للنقابة رمق 76/4 المصدق من وزارة العمل بتاريخ 1992/03/16 معطوفا على النظام الداخلي رقم 76 تاريخ 1992/06/16 فان رئيس النقابة الذي انتخب اصولا بتاريخ 1994/03/22 وبالاستناد الى تكليف قرار مجلس نقابة اصحاب الكسارات والمقالع بتاريخ 1994/09/06 تقدم بالمراجعة الحاضرة بواسطة وكيله القانوني. وبما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية وهي مستوفية سائر شروطها اللازمة فتكون مقبولة شكلا.
- شروط الترخيص لانشاء مقالع وكسارات وتحديد المرجع الصالح لاعطائه
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 5616 تاريخ 1994/09/06 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وهي تدلي لاسباب للابطال بما يلي: - مخالفة المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 المتعلق بالتنظيم المدني والتي بني عليها المرسوم المطعون فيه لقانون التفويض رقم 36/82 تاريخ 1982/11/17 - عدم جواز تحديد شروط الترخيص وانشاء المقالع والكسارات بمرسوم تنظيمي بعد ان كان المشترع قد حددها بنصوص لها قوة القانون. - مخالفة المرسوم المطعون فيه للمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 الذي اعطى المحافظ صلاحية الترخيص بانشاء المحلات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. - مخالفة المرسوم المطعون فيه برمته للقانون لا سيما المواد 5 و22 و10 و11 و13 و21 و25 و26 و27 الفقرة 3 من المادة 29-30-31 وبما ان المادة الوحدية من القانون رمق 36/82 الصادر بتاريخ 1982/11/17 نصت على ما حرفيته: "اجيز للحكومة ولمدة ستة اشهر ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية في ما "يتعلق بالشؤون الامنية والدفاعية وشؤون السلامة العامة (كالدفاع الوطني) وشؤون "الانماء والبناء والاسكان والتنظيم المدني الشوؤن الاعلامية والقضائية..." وبما ان موضوع التنظيم المدني يدخل وبصورة مطلقة وشاملة في نطاق قانون التفويض فيكون المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 الصادر بتاريخ 1983/09/09 واقعا في محله القانوني. وبما ان المادة الثانية - البند -4- من القانون رقم 216/93 المتعلق باحداث وزارة البيئة والمعدلة بموجب القانون رقم 667 تاريخ 1997/12/29 نصت على ما حرفيته "المادة 2 الجديدة "تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الادارات المعنية: "4- تحديد الشروط البيئية للترخيص بانشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية "والمزارع الحيوانية ومزارع الدواجن والكسارات والمقالع والمرامل والمناجم ومصانع "الزفت والمدافن" وبما ان الباب الخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 المتعلق بالتنظيم المدني (المادة 26) حدد نظام المقالع والكسارات. بما في ذلك اصول فرض الغرامات على المخالفين. وبما ان القانون رقم 216/93 المعدل بالقانون رقم 667/97 الذي اناط بموجب المادة الثانية منه بوزارة البيئة صلاحية تحديد الشروط البيئية للترخيص بانشاء القمالع والكسارات يكون قد الغى جميع النصوص السابقة والمخالفة او التي تأتلف مع مضمونه لهذه الجهة لا سيما منها المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932/07/22 وقد اكدت المادة الثامنة من القانون رقم 216/93 على ذلك عندما نصت على ان: "تلغى جميع النصوص التشريعية التي تخالف احكام هذا القانون او لا تأتلف مع "مضمونه بما في ذلك المادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 12 آب المتعلق "بانشاء المجلس الاعلى لحماية البيئة" وبما انه يعود البيئة تحديد شروط الترخيص وانشاء المقالع والكسارات على ان يصدر النظام المتعلق بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة. وبما انه اذا كانت المادة الثانية المعدلة من قانون احداث وزارة البيئة اعطت في البند (2) منها لهذه الوزارة صلاحية تحديد الشروط البيئية للترخيص وانشاء المقالع والكسارات فان هذه المادة لم تعط وزارة البيئة صلاحية الترخيص بالمقالع والكسارات. وبما ان المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 المتعلق بالتنظيم الاداري اناطت بالمحافظ صلاحية الترخيص بانشاء المحلات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة والمصنفة من الفئتين الاولى والثانية, وبما ان المقالع والكسارات تعتبر من المؤسسات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية وبما ان المادة الثانية من المرسوم المطعون فيه نصت على ان: "يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق بقرار من "وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع المشار اليها في المادة السادسة من "هذا المرسوم". وبما ان المادة الثانية من المرسوم المطعون فيه المذكورة اعلاه تكون مشوبة بعيب تجاوز حدود القانون لا سيما المادة الثانية المعدلة من قانون احداث وزارة البيئة التي تقتصر على تحديد صلاحية وزارة البيئة بتحديد شروط الترخيص والانشاء دون ان تتعداها لاعطاء هذه الوزارة صلاحية الترخيص بذاتها. وبما انه سبق للغرفة الادارية لدى مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 96/94 تاريخ 1994/04/21 ان ابدت الملاحظة التالية: "وبما ان صلاحية وزارة البيئة تقتصر بموجب النص المذكور اعلاه (المادة "الثانية من القانون 216/93) على تحديد شروط الترخيص للكسارات والمقالع "وسواها دون ان تتعداها الى اعطاء التراخيص والا صار بالامكان نقل الصلاحيات "اليها بشأن جميع المواضيع المذكورة في البند اعلاه" "وبما انه وعلى الرغم من صوابية حصر صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء المقالع "والكسارات بذات المرجع الذي يناط به تحديد الشروط الفنية وتطبيقها وبالتحديد "بوزارة البيئة الا ان هذا الامر يختاج الى قانون يعدل في قواعد الصلاحية المتعلقة "بالترخيص بانشاء المقالع والكسارات. وبما ان النص المقترح يكون مخالفا للقانون." وبما انه وفي اطار نص قانون احداث وزارة البيئة اذا كان يعود لوزارة البيئة تحديد شروط الترخيص فانه لا يعود لها اعطاء الترخيص وبالتالي تلقي طلبات الترخيص بل ان تقديم طلب الترخيص يكون لدى المرجع المختص بالترخيص وهو المحافظ على ان يكون الطلب مستوفيا الشروط القانونية المحددة بالمرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه الشروط. وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تكون المواد الثانية المتعلقة بالترخيص المسبق من قبل وزارة البيئة والعاشرة المتعلقة بتحديد مدة العمل بالرخصة و11 المتعلقة بتقديم طلبات الترخيص و13 المتلعقة بمدة الترخيص و17 المتعلقة بالتفرغ عن الرخصة والفقرة 3 من المادة 29 ا لمتعلقة بتحديد بعض الترخيص والمادة 30 التي تيجز لمجلس الوزراء اعطاء بعض التراخيص من المرسوم المطعون فيه مخالفة للقانون ومستوجبة الابطال. وبما انه لم يعد من فائدة للبحث في باقي ما ادلي به.