07/07/1999
شورى حكم رقم : 683 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 683/1999
- التاريخ
- 07/07/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول القرار الاداري الفردي المتضمن تسجيل رقم السيارة ومدى حق الادارة بسحب قرارها
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 9961 الصادر بتاريخ 1975/03/24 والقاضي باعطاء رقم سيارة مورثهم 817 كهدية الى السيد كابي فؤاد يبرودي. - بما انهم ربطوا النزاع مع وزارة الداخلية بتاريخ 1998/04/03 بمذكرة سجلت تحت رقم 3489 والمبرزة فيها ربطا المستندات الثبوتية كما يتبين من اوراق المراجعة. - بما ان مذكرة ربط النزاع المذكورة بقيت دون جواب. - بما ان الدولة تبلغت بتاريخ 1998/08/05 دون ان تبادر الى الجواب عليها حتى تاريخه. - بما ان القرار المتضمن تسجيل السيارة وتعيين رقمها يندرج ضمن فئة القرارات الادارية الفردية المنشئة للحق. (ولا يرتدي الصفة التنظيمية لانه يخص رقما واحدا) الذي ينتج مفعوله التام والناجز بمجرد صدوره وافادة صاحب السيارة منه وبه ذاته - اي القرار - تنتهي العلاقة بين ا لادارة ومالك السيارة وبالتالي فانه لا يمكن للادارة الغاؤه بل سحبه. - وبما ان حق الادارة في سحب القرار الاداري الفردي وفاقا للقانون والانظمة المرعية الاجراء يخضع للقواعد العامة التي ترعى الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الاداري المنوي سحبه. وبما ان القرارات المنشئة للحق تستفيد عادة من مبدأ عدم قابليتها للمس وذلك اذا كانت قانونية بحيث لا يمكن سحبها والا اعتبر قرار سحبها او الغاؤها مشوب بعيب تجاوز حد السلطة اما القرارات غير القانونية فتنشىء حقوقا لا يمكن مسها او سحبها طالما ان الادارة لم تستردها ضمن مهلة المراجعة او خلال سير المحاكمة. - بما ان هذه القرارات كقرارات فردية ايجابية تتمتع بحد ادنى من الاستقرار في الوضع القانوني الناشىء للمستفيد منها بحيث تكون هناك حقوق مكتسبة بصورة نهائية. - بما انه يتوجب على الادارة احترام الحقوق المكتسبة الناشئة عن عملية تسجيل السيارات بما فيها رقم الستجيل المعين لكل سيارة وبالتالي فانها رقم التسجيل لكل سيارة وبالتالي فانها لا تستطيع - تحت طائلة المس بالحقوق المكتسبة ان تسحب من المركبة رقم تسجيلها.