الأحكام

27/04/1999

شورى حكم رقم : 487 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
487/1999
التاريخ
27/04/1999
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض على قرارات مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان "القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض. والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء المهلة يرد شكلا. وبما ان القرار يعتبر صادرا بالصورة الغيابية عندما لا يقدم الخصم اية لائحة جوابية. وبما انه يتبين من ملف المراجعة الاصلية ان الدولة لم تقدم اية لائحة جوابية فان القرار المعترض عليه يعتبر صادرا بالصورة الغيابية وبالتالي فانه ينبغي قبول الاعتراض لهذا السبب. وبما انه يتبين من ملف المراجعة الاصلية ايضا انه في 1996/02/08 تبلغت الدولة القرار المعترض عليه فان مراجعة الاعتراض الحاضرة المقدمة في 1996/03/05 تكون واردة ضمن المهلة وهي مستوفية سائر الشروط الشكلية وبالتالي فانه ينبغي قبولها شكلا. وبما انه ينبغي والحالة ما تقدم الرجوع من القرار المعترض عليه وطرح النزاع مجددا لفصله على ضؤ مجمل المعطيات ولا سيما المستجدة منها بمقتضى لائحة الدولة الاعتراضية.

- اصول احتساب المعاش التقاعدي وتحديد تاريخ نشؤ الحق بمفعول رجعي

-

بما ان المستدعي يطلب اعلان حقه في تقاضي معاشاته التقاعدية عن اشهر تموز وأب وايلول من عام 1992 اضافة الى رواتبه عن هذه الفترة مدليا بان حقه مستمد من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 والمادة 35 من نظام الموظفين ومن الاجتهاد المستقر لمجلس شورى الدولة. وبما ان المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المتعلق التقاعد والصرف من الخدمة تنص على انه "ينشأ الحق في المعاش الصرف للموظف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته". وبما ان المادة 35 من نظام الموظفين تنص في فقرتها الاخيرة على انه "لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف". وبما ان الدولة من جهتها تطلب رد المراجعة مستندة الى احكام المادة 16 من نظام الموظفين والمادة 46 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة وبما ان المادة 16 من نظام الموظفين تنص في فقرتها الاخيرة على انه "لا يجوز الجمع بين راتبين". كما ان المادة 46 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة تنص على انه "لا يجوز الجمع بين المعاش واي راتب او تعويض واجر شهري او يومي يدفع من حزينة الدولة ويوقف صرف المعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة". وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة يعتبر انه ينبغي التفريق بين الموظف الذي يستفيد مسبقا من اجارته قبل بلوغه السن القانونية والموظف الذي لا يستفيد من اجارته بفعل الادارة او بفعل القانون بحيث ان الغاية من احكام المادة 35 المذكورة اعلاه هي تمكين الثاني من تقاضي رواتبه عن مدة هذه الاجارة. وبما انه والحالة هذه فانه خلافا للمادة 16 من نظام الموظفين والمادة 46 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة واعمالا للمادة 35 من نظام الموظفين والمادة 8 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة يحق للقضاة او المساعدين القضائيين والمدرسين الذي تنتهي خدمتهم في بداية العطلة السنوية ان يتقاضوا اضافة الى رواتبهم عن هذه العطلة المعاشات التقاعدية المستحقة لهم اعتبارا من تاريخ احالتهم على التقاعد. وبما انه ينبغي والحالة ما تقدم اعتبار انه من حق المستدعي ان يتقاض اضافة الى رواتبه عن اشهر تموز وآب وايلول منذ عام 1992 معاشاته التقاعدية عن الفترة نفسها. وبما ان الدولة تدلي ايضا بان المستدعي يطلب في مذكرة ربط النزاع تصفية معاشاته التقاعدية عن اشهر تموز وآب وايلول من عام 1991 وليس من عام 1992 وبما انه خلافا لما تدلي به الدولة فانه من تاريخ ولادة المستدعي ومن مذكرة ربط النزاع المرفقة بمراجعته الاصلية ومن استدعاء مراجعته يتبين انه يبلغ السن القانونية في تموز من عام 1992 وان طلبه يتعلق لعام 1992 وليس بعام 1991 وبالتالي فانه ينبغي رد ما تدلي به الدولة لهذه الجهة.