13/07/1970
شورى حكم رقم : 365 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 365/1970
- التاريخ
- 13/07/1970
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- جوخدار، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفعول الحكم الجزائي القاضي ببراءة المجلس البلدي على قرار الحل الحكمي الصادر بناء لتوصية التفتيش المركزي
-
وحيث انه يتبين ان قرار التوصية الذي استند اليه القرار المطعون فيه لم يصدر بناء على المادة 81 من قانون البلديات وحيث ان قرار التوصية يكون صادرا بناء على المادة 80 من قانون البلديات التي نصت على ان المجلس البلدي يعتبر منحلا حكما ويعلن الحل بقرار من المحافظ اذا اوصى التفتيش المركزي بذلك الذي يصدر قراره لعد التفتيش والتحقيق وافساح المجال امام رئيس واعضاء المجلس البلدي للادلاء بدفاعهم عن المآخذ المنسوبة اليهم وحيث ان الحالة المنصوص عليها في المادة 81 لحل المجلس البلدي تختلف عن الحالة المنصوص عليها في المادة 80 اعلاه وحيث ان التبرئة الجزائية من انفاق الاموال في غير موضعها لا تزيل حكما المخالفة المسلكية لاختلاف طبيعة وغاية الملاحقتين ووسائل الاثبات فيهما من جهة وحيث ان حالة الحل الحكمي الناشئة عن توصية التفتيش المركزي تستوجب ان تكون مسندة باعتبارها قرارا اداريا الى اسباب تبررها ولكن مع االحتفاظ للهيئة بسلطة تقديرها اذ ان حكمية الحل المسند اليها تجعل الاسباب ذاتها خارجة عن رقابة مجلس الشورى وحيث ان هذا الحكم يفقد توصية التفتيش سندها الاساسي فتصبح بذلك غير مبررة باسباب تؤيدها باعتبار ان تقدير الحل انصب على مجمل الاسباب الواردة ككل حتى اذا فقد احدها وظهرت عدم صحته يصبح قرار الحل مستوجبا الابطال لعدم استناده الى اسباب جدية تبرره وللادارة اذا شاءت ان تعيد النظر في الموضوع على ضوء الحكم الجزائي الصادر بالنسبة للامور الاخرى المنسوبة الى البلدية