13/10/1969
شورى حكم رقم : 463 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 463/1969
- التاريخ
- 13/10/1969
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مهلة اعطاء رخصة البناء وفي تاريخ سريان مهلة دفع الرسوم المتوجبة عليها
-
حيث من الثابت ان المستدعي تقدم بتاريخ 8/9/1966 من فرع التنظيم المدني في جبل لبنان بطلب رخصة بناء في عقاره رقم 231 ريفون فنظمت الدوائر الرخصة مع بيان الرسوم المتوجبة واحيل الملف الى بلدية ريفون لاستيفاء الرسم وتسليم الرخصة بتاريخ 28/11/1966 وان المستدعي دفع بموجب حوالة بريدية الرسم المحدد وتحمل هذه الحوالة تاريخ 25/1/1967 وحيث ان سريان مهلة الدفع يبدأ من تاريخ احالة المعاملة الى البلدية المختصة لان رئيس البلدية هو الذي يعود اليه اعطاء رخص البناء وبالتالي فان واجب منح الرخصة ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية من قانون البناء والنتائج المترتبة على انقضاء هذه المهلة لا ينشأ ولا تترتب الا بعد وضع يد رئيس البلدية على المعاملة وحيث ان الادارة ابلغت المستدعي قرارها الصريح بعدم الموافقة على الترخيص بالبناء بعد تاريخ 7 آذار 1967 اي بعد مرور اكثر من شهرين على نشوء الترخيص الضمني بمفعول احكام المادة 2 من قانون البناء فيجب اعتبار قرارها الصريح المخالف للقرار الضمني باطلا وغير نافذ