الأحكام

12/05/1969

شورى حكم رقم : 307 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
307/1969
التاريخ
12/05/1969
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية احتساب الدرجة الاستثنائيةالتي تعطى للموظف ضمن درجات التدرج التي لا يجوز تجاوزها بعد بلوغ القمة

-

وحيث ان تجاوز القمة محدد بقانون 12/8/1964 المنشور بالمرسوم 17107 وحيث ان صراحة النص القانوني المذكور تقطع بان المقصود من الدرجات الست التي لا يجوز تجاوزها انما هي الدرجات التي ينالها الموظف بطريق التدرج وفقا للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي 112/59 وحيث ان التدرج ينشأ بموجب المادة المذكورة عن القدم المحدد بمدة سنتين يكسب الموظف في نهايتها درجة تدرج وحيث ان الدرجة الاستثنائية هي منحة تمنحها الدولة اما للمكافأة او لمواجهة ظرف استثنائي كغلاء المعيشة مثلا وحيث ان طبيعة الدرجة الاستثنائية تخرجها من النطاق الذي يحدد عدد الدرجات التي يمكن تجاوزها بعد بلوغ القمة بست درجات اذ ان القول بخلافه بؤدي في حال المنح الشامل لجميع الموظفين الى الاخلال بالمساواة بين من بلغوا الدرجة السادسة بعد القمة ومن لم يبلغوها الامر الذي يتعارض مع الغاية القانونية من منح الدرجة الاستثنائية