الأحكام

25/06/1970

شورى حكم رقم : 324 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
324/1970
التاريخ
25/06/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول المحاكمة التأديبية

-

وبما ان المحاكمة التأديبية انما وجدت للحد من السلطة التسلسلية في التقرير والمفروض على السلطة التأديبية تحصيص المستندات واستماع اقوال الشهود بحال وجودهم ومواجهة الواحد مع الآخر عند الاقتضاء وتمكين المحال على التأديب من مناقشتهم وكل ذلك يتصل بحق الدفاع الذي اقرته المبادىء العامة العليا فان تسرع مجلس التأديب واعطى قراره بدون اللجوء الى الحيطة المفروضة في التحقيق تلمسا للعدل واحتراما لحق الدفاع يكون جرد قراره من الاساس الصحيح وتجاوز حدود سلطته وعرض قراره للابطال (قرار مجلس الشورى رقم 1462 تاريخ 17/12/1963) وبما انه لا يبدو من المحاكمة التأديبية ان مجلس التأديب استمع الى شهود المحال بحضوره بحيث انه لو استمع اليهم وثبتت صحة اقوال المحال لربما ادت قناعة المجلس الى غير النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه وبما ان القرار المطعون فيه لم يراع حق الدفاع الذي اقرته المبادىء القانونية العامة فيكون فاقدا اساسه القانوني وبالتالي مستوجب الابطال وبما ان القرار رقم 427 الصادر عن مدير عام قوى الامن تكريسا لقرار التأديب يكون ايضا باطلا تبعا لابطال قرار التأديب