25/03/1970
شورى حكم رقم : 133 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 133/1970
- التاريخ
- 25/03/1970
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية دمج المدارس التي انشئت بموجب مرسوم
-
حيث ان المادة 41 من المرسوم الاشتراعي 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 قضت باعتبار المرسوم الاشتراعي 25 تاريخ 5/2/1953 الخاص بتنظيم وزارة التربية الوطنية بمثابة مرسوم تنظيمي متخذ في مجلس الوزراء وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 قضى من جهته بتنظيم وزارة التربية الوطنية ونص في المادة 80 منه الغاء جميع الاحكام المخالفة له وحيث انه صدر بعد المرسوم الاشتراعي 134 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ويختص بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية وقد نص بالمادة 53 على اعتبار المرسوم الاشتراعي 26 تاريخ 18/1/1955 آنف الذكر مرسوما تنظيميا وحيث ان المرسوم الاشتراعي 25 الذي اصبح تنظيميا بقي نافذا كمرسوم تنظيمي في كل ما لا يخالف المرسوم الاشتراعي 26 الذي اصبح بدوره تنظيميا بالمرسوم الاشتراعي 134 وحيث ان المادة 70 من المرسوم تنص على ان انشاء المدارس يتم بموجب مرسوم ولم يأت المرسوم الاشتراعي 26 ولا المرسوم الاشتراعي 134 بما يخالف هذا الوضع فتكون المادة 70 المذكورة لا تزال نافذة وترعى بالتالي انشاء المدارس وحيث ان المدرسة المدمجة قد انشئت فعلا بمرسوم هو المرسوم 4716 تاريخ 15/12/1969 وحيث ان دمج مدرسة باخرى يؤدي الى الغاء احداها فيقتضي لقانونية هذا الالغاء الصيغة ذاتها التي استعملت للانشاء وحيث ان الدمج الذي يحمل الالغاء كان يجب ان يتم بمرسوم عملا بالمادة 70 المشار اليها فيكون قرار مدير وزارة التربية الوطنية المطعون فيه الذي قضى بالالغاء مستوجبا الابطال وحيث بالاضافة الى ذلك فان الوزارة قد بررت الالغاء بالوفر الذي ينشأ عنه وبضآلة عدد تلامذة صفوف المدرسة وقد حدد بين 8 و11 تلميذا وحيث لم يتبين حصول اي نقل في الهيئة التعليمية للمدرسة كما ان عدد التلامذة المحددين في البيانات المقدمة من المستدعية ليس من الضآلة بحيث يبرر الالغاء وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال