الأحكام

25/06/1970

شورى حكم رقم : 307 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
307/1970
التاريخ
25/06/1970
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية ربط النزاع مع الادارة العامة بواسطة البرقية

-

حيث ان المستدعية وجهت الى بلدية حمانا برقية بتاريخ 12/3/1969 تسلمتها في 13 منه تطلب بها اليها براءة ذمة بعدم توجب ضريبة على عقارها رقم 2562 حمانا عن السنة الحالية اي 1969 وحيث ان المراجعة المسندة الى برقية 12/3/1969 تكون واردة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا اذ ان البرقية تقوم لقاء ايصال وتضمن مطالب محددة وتعتبر لذلك رابطة للنزاع

- قابلية قرار رفض اعطاء براءة الذمة للطعن

-

حيث ان موضوع المراجعة لا يتعلق لا بالاعتراض على الضريبة وانما بقرار رفض اعطاء براءة ذمة عن عقار ليس مكلف وحيث ان الطعن بقرار الرفض هذا يرمي الى ابطاله بدون المساس بالضريبة المترتبة على المستدعية وحيث ان هذا الطعن يدخل في اختصاص مجلس الشورى حيث ان القرار المطعون فيه هو نافذ ومن شأنه الحاق الضرر وصادر عن السلطة الادارية المختصة فيكون لذلك قابلا الطعن عن طريق طلب الابطال

- ضريبة الاملاك المبنية ومفعول عدم الدفع عن احد العقارات على اعطاء براءة الذمة

-

حيث ان ضريبة الاملاك المبنية هي من الضرائب المباشرة وحيث ان الحظر المنصوص عليه بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي 147-59 الخاص باصول تحصيل الضرائب المباشرة ينحصر فقط بتسديد كامل الضرائب المتوجبة على العقار موضوع معاملة الانفصال او الافراز او التأمين فلا يشمل الضرائب المترتبة على العقارات الاخرى وحيث ان المادة 64 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تؤيد هذا الوضع اذ تقضي بان الضريبة النسبية عي عبء على العقار بكامله فيكون تعليق براءة الذمة على تسديد كامل الضرائب المترتبة على عقارات اخرى غير العقار المعني مخالفا للاحكام القانونية المشار اليها ويكون القرار المطعون فيه بالتالي مستوجبا الابطال