الأحكام

28/01/1970

شورى حكم رقم : 35 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
35/1970
التاريخ
28/01/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصابح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الترخيص باستثمار محطات بيع المحروقات

-

بما ان المستدعي يدلي من جملة اسباب الطعن بالقرار رقم 665 الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 10/7/1967 بان المحطة المرخص بانشائها بموجب القرار الآنف الذكر لا تتوفر فيها المسافة القانونية المنصوص عنها في المادة 16 من القرار رقم 75 ل ر المعدلة بقانون 11/1/1963 وبما ان المادة 16 المذكورة قد نصت بانه "لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات لتوزيع او لبيع المحروقات من اي صنف كانت وفي اي مكان كان الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية وبعد مراعاة المسافات وبما ان المرسوم التطبيقي قد صدر بتاريخ 2/9/1964 برقم 17354 وقد اقتصر بالفعل على تعيين كيفية حساب للمسافات بين محطة واخرى وبما انه وان كان المرسوم التطبيقي المشار اليه قد تناول فقط كيفية حساب المسافات بين محطات الفئة الاولى الا ان اغفال ذكر طريقة حساب المسافات بين المحطاة الاخرى لا يعني ان المرسوم الآنف الذكر قد الغى النص القانوني الوارد في القانون رقم 1 تاريخ 11/1/1963 لجهة شرط توفر المسافات بين مختلف المحطات ومن اي صنف كانت