26/10/1959
شورى حكم رقم : 245 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 245/1959
- التاريخ
- 26/10/1959
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- مرتضى، فتال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تسليف الضريبة الى الخزينة
-
بما ان الضريبة موضوع النزاع لا تترتب على الشركة المستأنفة بل ان الشركة مكلفة بمقتضى المادة 67 من قانون الضريبة بتسليفها الى الخزينة خلال المدة المبينة في المادة 66 من القانون المذكور على ان تستردها فيما بعد من حاملي السندات بما ان موجب تسليف الضريبة الى الخزينة لا يترتب على الشركة الا اذا كان بامكانها استردادها حسبما نصت على ذلك المادة 67 المنوه بها آنفا بما انه لا يجوز مطالبة الشركة بالموجب المذكور اذا حال سبب قانوني دون ممارستها حق استرداد الضريبة اذ يفقد التكليف في مثل هذه الحالة اساسه الشرعي ويصبح نص المادة 67 من قانون الضريبة غير منطبق على الحالة بما ان الجمعية العمومية للشركة قررت بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1950 زيادة رأس المال واجازت الحكومة هذه الزيادة بموجب مرسوم صدر بتاريخ 3 اذار سنة 1951 فعمدت الشركة عندئذ الى اصدار الاسهم بتاريخ 10 اذار سنة 1951 اي بعد اسبوع من تاريخ صدور المرسوم كما يظهر من صورة سهم ابرزتها الشركة ثم صدر بتاريخ 20 اذار سنة 1951 اي بعد صدور الاسهم بعشرة ايام قانون موازنة سنة 1951 بما انه من الراهن اذا ان الشركة المستأنفة اجرت التوزيع على حاملي السندات بعد صدور مرسوم التصديق وقبل صدور قانون موازنة سنة 1951 الذي اوجب الضريبة بمقتضى المادة 18 منه ولم تكن الضريبة متوجبة قبل صدور القانون المذكور فتكون الشركة قد طبقت احكام القانون عندما اجرت التوزيع دون استيفاء قيمة الضريبة ولم يعد بامكانها استرداد تلك القيمة بما ان حالة التشريع هي التي حالت دون ممارسة الشركة حق الاسترداد فلا تنطبق عليها اذا احكام المادة 67 من قانون الضريبة بما ان ما ورد آنفا يكفي للرد على ملاحظات الدولة على التقرير بما ان التكليف المعترض عليه مخالف لاحكام القانون ويجب ابطاله