11/01/1960
شورى حكم رقم : 9 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 9/1960
- التاريخ
- 11/01/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالمراجعة الرامية الى ابطال قرار رفض ضمني بالسماح بالمرور على ملك الدولة العام
-
حيث ان الدولة تعترض على صلاحية مجلس الشورى للنظر بهذه القضية عملا بحكم المادة 2 بند 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 وحيث ان المادة 2 الفقرة 3 المنوه بها تعطي المحكمة الادارية الخاصة حق النظر (في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة) حيث ان المراجعة ترمي الى طلب ابطال قرار برفض طلب المستدعي بالسماح له بالمرور على العقار رقم 782 منطقة رأس مسقا طرابلس ملك الدولة للوصول الى عقاره رقم 818 من ذات المنطقة المقفل من جميع جهاته وحيث ان المراجعة بمعناها الواقعي هي طعن بقرار رفض ضمني بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان موضوع المراجعة الحاضرة يختلف عن موضوع اشغال الاملاك العامة الذي يعود امر النظر فيه بداية للمحكمة الادارية الخاصة وحيث ان الاعتراض على صلاحية المجلس للنظر بهذه القضية في غير محله القانوني ومستوجب الرد
- رقابة القضاء الاداري على السلطة الاستنسابية فيما يتعلق بصحة الوقائع التي بررت التدبير الاداري
-
حيث ان الدولة لا تنكر كونها استملكت قسما من العقار رقم 68 منطقة رأس مسقا محلة البحصاص (طرابلس) لمصلحة الخط الحديدي الناقورة طرابلس وقد اعطي لهذا القسم بعد افرازه الرقم 782 واعطي للقسم الذي خرج بنصيب المستدعي الرقم 818 وبنتيجة الاستملاك اقتطعت واجهة عقار المستدعي واحيط القسم المستملك بشريط شائك واصبح عقار المستدعي معزولا عن كل منفذ ومحروما من الاتصال بالطريق العام وحيث ان المستدعي طلب بعريضة ربط النزاع السماح له بالمرور على عقار الدولة رقم 782 للوصول الى عقاره رقم 818 المعزول عن الطريق العام من كل جهاته وحيث ان الترخيص بالمرور عبر سكة الحديد لا يتنافى مع طبيعة هذا الملك العام وحيث ان الدولة تتذرع انها مارست في القضية الحاضرة حقها الاستنسابي الذي لا تطاله رقابة وحيث ان السلطة الاستنسابية تخضع في التقدير لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بصحة الوقائع التي بررت التدبير الاداري وحيث انه ليس في وقائع القضية ما يبرر رفض الترخيص للمستدعي بالمرور على ملك الدولة العام للوصول الى عقاره المعزول عن الطريق العمومية وان هذا الرفض يشكل بحد ذاته تجاوزا على حد السلطة ويخضع بالتالي لرقابة مجلس الشورى وحيث ان المصلحة العامة لا تتأثر من الترخيص للمستدعي بالوصول الى عقاره المحكى عنه وحيث ان القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ومستوجب الابطال